responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 147

المعاهدين أو أهل الذمة أو المتشبهين بالإسلام كالغلاة و الخوارج و النصاب لم يملكه الأخذ و لا يجب فيه الخمس و في بعض الروايات ما يدل على جواز أخذ الناصب و دفع خمسه للإمام (عليه السلام) فهو مطرح بل يدعى أن الإجماع على خلافه فتنزيله على الكفار كما نزله الحلي غير بعيد و مثلي ذلك ما أخذ من الحربيين و علم أنه مغصوب من مسلم أو معاهد أو معتصم بأمان و شبهه فإنه مثل ذلك في عدم جواز.

ثانيها: يشترط فيما أخذه الجند من خيل أو ركاب أن يكون بأذن الإمام (عليه السلام)

فلو أخذ من غير أذنه كان كله للإمام (عليه السلام) للخبر المعتبر الآتي إن شاء الله تعالى في الأفعال و يلحق بالإمام (عليه السلام) نائبه العام و الخاص و ما كان للإمام فقد أحله للشيعة من عقارات و تجارات و مملوكات من عبيد و إماء و مساكن و شبهها و لكن الأحوط الاقتصار على ما يأخذه حكام الجور و الغاصبين لحقهم من المخالفين و يقوى إلحاق غير المخالفين بهم و الأحوط تركه.

ثالثها: يخرج خمس الغنيمة بعد إخراج المؤن و السلب و الجعائل و ما يوضحه الإمام (عليه السلام) للنساء و العبيد و غيرهم

لأن الخمس زكاة في المعنى و للزوم الضرر حينئذٍ لعدم انصراف لفظ الغنيمة ظاهر إلا لما يحصل بيد المغتنم بعد إخراج مئونة و للصحيح الدال على إخراج الخمس بعد المئونة.

الثاني: المعادن

و هي جمع معدن من عدن أي قام الإقامة ما يحمل منه فيه أو لإمامة الناس لأخذ ما فيه و هو ما كان من الأرض و خرج عنها في الجملة لخصوصية فيه يعظم الانتفاع بها و يكون لأجلها لها قيمة عرفية سواء كانت منطبعة كالنقدين و الحديد و الرصاص و غيرها أو غير منطبعة كالياقوت و العقيق و الفيروزج و البلور و الكحل و المرجان و النورة و طين الغسل و حجارة الرحى هي بالتشديد منبت الملح و إن شئت قلت أرض سبخة ما لا يجري فيها الماء فيصير ملحاً و الملاحة و حجر النار و القير و النفط و الكبريت و لا يبعد إلحاق الجص بذلك و تعميم المعدن لجميع ذلك و هو الأظهر في كلام أهل اللغة و الفقهاء و عليه ظواهر الإجماعات المنقولة و يشعر به بعض الروايات الصحيحة الجاعلة للملاحة من المعادن و خص بعضهم المعدن بمنبت الجوهر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست