responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 146

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

و به نستعين

كتاب الخمس
بحث: الخمس حق مالي فرضه الله تعالى لبني هاشم في أموال مخصوصة عوض الزكاة

و هو من العبادات المالية موضوع بالوضع الشرعي لخمس مال مخصوص من قبيل نقل العام إلى الخاص و يحتمل قوياً بقاءه على المعنى اللغوي و ما زاد عليه شرائط الصحة التعبدية و على الأول فيكون من الموضوعات المجملة فما شك في شرطيته أو شطريته أو مانعيته حكمنا بها كذلك قضاء لوجوب فراغ الذمة بعد شغلها كذلك و على تقدير فالأصل يقضي باتحاد أحكام الزكاة مع أحكام الخمس إلا ما خرج بالدليل لما يفهم من الأخبار من بدليته عن الزكاة لبني هاشم و المبدل حكمه حكم المبدل عنه فيجري حينئذٍ حكم العزل و يتعلق بالغير فيجري عليه أحكام الشركة و الضمان مع التأخير و التفريط و يجزي فيه دفع قيمة بدل العين و جواز التصرف به مع الضمان و يدل على تعلقه بالعين أيضاً عمومات الأدلة و خصوصاتها المشتملة على لفظ في و اللام الظاهرين في الشركة لمكان الظرفية المجازية و الملكية الحقيقية

و يتعلق الخمس بسبعة أشياء:
الأول: الغنائم

و وجوبه فيها يدل عليه الكتاب و السنة قال الله تعالى:

[أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ] (الأنفال آية 41) و الخ أما لعموم الغنيمة فائدة فتدخل فيها الغنائم بالمعنى الأخص كما فسرت في الأخبار و كلام الأخيار و أما لخصوص إرادة الغنيمة بالمعنى الأخص منها لظهور استعمالها فيها شرعاً و الأخبار في وجوبه في الغنيمة من المتواترات بل ربما يعد ذلك من الضروريات إنما الكلام في أمور:

أحدها: أن المراد بالغنائم غنائم دار الحرب

و هو المأخوذ من الكفار المحاربين على وجه القهر الجند أو الأخذ بصلح أو دعوى باطلة أو ربا و كذا ما أخذ بسرقة أو غيلة من منقول أو غير منقول من أرض و غيرها فلو أخذ من غير الحربيين من

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست