اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 146
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
و به نستعين
كتاب الخمس بحث: الخمس حق مالي فرضه الله تعالى لبني هاشم في أموال مخصوصة عوض الزكاة
و هو من العبادات المالية موضوع بالوضع الشرعي لخمس مال مخصوص من قبيل نقل العام إلى الخاص و يحتمل قوياً بقاءه على المعنى اللغوي و ما زاد عليه شرائط الصحة التعبدية و على الأول فيكون من الموضوعات المجملة فما شك في شرطيته أو شطريته أو مانعيته حكمنا بها كذلك قضاء لوجوب فراغ الذمة بعد شغلها كذلك و على تقدير فالأصل يقضي باتحاد أحكام الزكاة مع أحكام الخمس إلا ما خرج بالدليل لما يفهم من الأخبار من بدليته عن الزكاة لبني هاشم و المبدل حكمه حكم المبدل عنه فيجري حينئذٍ حكم العزل و يتعلق بالغير فيجري عليه أحكام الشركة و الضمان مع التأخير و التفريط و يجزي فيه دفع قيمة بدل العين و جواز التصرف به مع الضمان و يدل على تعلقه بالعين أيضاً عمومات الأدلة و خصوصاتها المشتملة على لفظ في و اللام الظاهرين في الشركة لمكان الظرفية المجازية و الملكية الحقيقية
و يتعلق الخمس بسبعة أشياء: الأول: الغنائم
و وجوبه فيها يدل عليه الكتاب و السنة قال الله تعالى:
[أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ] (الأنفال آية 41) و الخ أما لعموم الغنيمة فائدة فتدخل فيها الغنائم بالمعنى الأخص كما فسرت في الأخبار و كلام الأخيار و أما لخصوص إرادة الغنيمة بالمعنى الأخص منها لظهور استعمالها فيها شرعاً و الأخبار في وجوبه في الغنيمة من المتواترات بل ربما يعد ذلك من الضروريات إنما الكلام في أمور:
أحدها: أن المراد بالغنائم غنائم دار الحرب
و هو المأخوذ من الكفار المحاربين على وجه القهر الجند أو الأخذ بصلح أو دعوى باطلة أو ربا و كذا ما أخذ بسرقة أو غيلة من منقول أو غير منقول من أرض و غيرها فلو أخذ من غير الحربيين من
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 146