responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 143

الدالة على أن ما أعطيت قبل الخروج إلى العيد فهي فطرة و إن كان بعد الخروج فهي صدقة و منها رواية عبد الله بن سنان و فيها (إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل أو بعد الصلاة) و منها الصحيح (يعطي الفطرة قبل الصلاة فهو أفضل) و منها (ينبغي أن تؤدي الفطرة قبل أن تخرج إلى الناس إلى الجباية فإذا أداها بعد ما رجع فإنما هي صدقة) و رواية سالم بن مكتوم الجمال عن الصادق (عليه السلام) أعطِ الفطرة قبل الصلاة و هي قوله تعالى: [وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ*] سورة البقرة آية (43، 83، 110) النساء آية (77) النور آية (56) المزمل آية (20) و إن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعد له فطرة و منها رواية سليمان بن حفص الروزي (و إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة و المفهوم من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض و ضم فتوى المشهور إليها إن المراد بالصلاة صلاة العيد خاصة و إن المراد بكونها صدقة خروج وقتها و صيرورتها ندباً بقرينة مقابلة لفظ الصدقة للفظ الفطرة و إلا فالكل زكاة صدقة فلا منع للمقابلة و إن المارد بقوله افضل هو الفضل لا معنى التفضيل كما إن المراد ينبغي هو الوجوب لا الندب بقرينة المقابلة أيضاً و ذهب العلامة (رحمه الله) إلى أن آخر وقتها يوم العيد و يجوز تأخيرها عن الصلاة اختياراً و كذا عن الزوال لصحيحة العيص عن الفطرة متى هي قال: (هي الصلاة يوم الفطر) قلت: فإن بقي منه شيء بعد الصلاة فقال: (لا بأس تعطي عيالنا ثمّ يبقى فتقسمه) و أيده صاحب المدارك بقوله في صحيحة الفضلاء يعطى يوم الفطر فهو أفضل و كلاهما ضعيف لظهور صحيحة العيص في جواز التأخير مع العزل و نحن لا نمنعه و ظهور صحيحة الفضلاء بالوقت الخاص الذي كان معهوداً عندهم غير منكور ما بينهم على أنه مطلق فيحمل على المقيد جمعاً و ذهب في الفضلاء إلى امتداد وقتها إلى الزوال استناداً إلى أن المراد بالصلاة في صحيحة العيص وقتها و وقتها ممتد إلى الزوال فيمتد وقتها حينئذ إليه.

الرابعة: الأظهر أنه لو خرج وقتها الفعلي و الزماني لم يجب قضاؤها

للأصل و لخلو الأخبار البيانية عن ذلك و للحكم بأنها صدقة بعد ذلك فالظاهر في الندب

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست