responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 144

فدعوى وجوب قضائها لا دليل عليها يعتد به و لكنه حيث نسب لجمع من أصحابنا و كان احتمال إن الوقت وقت للتأدية لا للخطاب التابع لشغل الذمة في نفس الزكاة كشغل الذمة بالدين المؤقت تأديته في زمان حاضر فإنه بفوات وقت التأدية لا يسقط احتمالًا لا يبعد بنظر الفقيه كما إن الأحوط العمل عليه بل الأحوط فعلها من دون نية القضائية و الأدائية تغضياً عن مذهب ابن إدريس حيث أوجب الإتيان بها أداء مطلقاً.

الخامسة: يجوز عزل الفطرة

بمعنى تعينها في مال خاص من أمواله بأنها فطرة و أنه متقرب بها إلى الله تعالى (مح) يخرج المال عن ملكه و يصير مالًا للفقراء و إن بقي له حق الاختصاص بالتصرف فيه و دفعه لمن يريد و ليس لأحد أن يعارضه إلا الحاكم الشرعي في وجه قوي و هل يشترط مساواة القدر المعزول للقدر الواجب أم يكفي عزل ما هو أنقص منه أو أزيد مشتملًا عليه وجهان أقواهما الأول اقتصاراً في الخروج عن الأصل و عن بقاء ملك المالك على حاله و عدم الخروج عنه بالقول على مورد اليقين و هل يكفي في العزل النية أم يشترط قبض المالك للمعزول و إفرازه عن ماله وجهان و الأقوى اشتراط ذلك بيناهُ و هل يجب العزل عند فقد المستحق أم لا يجب وجهان أقواهما الوجوب لأنه نوع إيصال للمستحق و لا يترك الميسور بالمعسور.

السادسة: إذا عزلت الفطرة كانت أمانة بيد الدافع لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط

و منه نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلدها و منه تأخيرها تأخيراً يقيد به مع وجود المستحق لها و يجوز دفعها زكاة في كل وقت مع العزل و إن أثم بالتأخير و الأقوى إن الدفع أداء لا قضاء كما يظهر من الأخبار ففي الصحيح أو الحسن عن الفطرة قال: (إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة) و في صحيح زرارة في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلًا قال: (إذا أخرجها من ضمانه فقد برأ و إلا فهو ضامن لها حتى يؤديها) و هذه الرواية قد تصلح شاهداً على وجوب العزل مع عدم المستحق على وجه إرادة العزل من قوله (إذا أخرجها من ضمانه فقد برأ من شغل ذمته) بوجوب الأداء و بقيت عنده أمانة و قد يراد منها أنه إذا أوصلها إلى أربابها بعد العزل فقد برأ و إلا فهو مخاطب بإيصالها إلى أن يؤديها فيراد

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست