responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 142

و لا بأس للرضوي لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان و هي زكاة إلى أن تصلي صلاة العيد فإن أخرجها بعد الزكاة فهي صدقة و نسب القول به للأكثر و المشهور و لكن الأظهر و الأحوط عدمه إلا بنية القرض و الاحتساب به عند وقتها و عليه تنزيل الرواية فيكون إطلاق الفطرة عليه لعلاقة الأول على أن الصحيح مشتمل على ما لا نقول به من جواز دفع نصف صاع من شعير أو حنطة و ذلك يوهنه فلا يعارض ما دل من الأخبار على أن وقتها يوم الفطر كقوله (عليه السلام) في صحيح العيص عن الفطرة قال: (قبل الصلاة يوم الفطر) و ظاهره إن يوم الفطر ظرف للفطرة لا ظرف للصلاة و غيره من الأخبار الدالة على الأمر بإعطائها قبل الصلاة و إنها بعد الصلاة تكون صدقة فإنها ظاهرة في كون وقتها ذلك اليوم لأنه الظاهر من لفظ القبلية فلا تشمل ما قبله إلى مبدأ الشهر رمضان كما هو القول قطعاً فإذا كان وقتها ذلك حرم تقديمها عليه لما تقدم من الأخبار في الزكاة المالية (أنه ليس لأحد أن يصلي الأولى إلا لوقتها) و كذلك (لا يصومن أحد شهر رمضان إلا في شهره و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت) و الجمع بين الصحيح المجوز للتقديم و بين هذه و إن أمكن تقيده هذه به لأن ما بينهما كما بين المطلق و المقيد و يجب الجمع بينهما إلا أن الظن يقوى يبعد ذلك في ذلك و يحكم بعدم مقاومته لها و عدم تقيدها به كما لا يخفى على المتأمل.

الثالثة: الأظهر و الذي يقوى في النظر إن آخر وقتها الزوال لمن لم يصل صلاة العيد

للاستصحاب من غير معارض و للخبر (إن أخرجها قبل الظهر فهي فطرة و إن أخرجها بعد الظهر فهي صدقة لا تجزيك و من صلى صلاة العيد فأخر وقتها التلبس بالصلاة فلها وقتان زماني و فعلي و الدليل على الزماني ما تقدم من الاستصحاب و الخبر السابق و مفهوم الروايات المحدودة لوقتها بالخروج إلى الصلاة أو بناء على امتداد وقت الصلاة إلى الزوال كما هو فتوى الفقهاء نعم الأحوط دفعها قبل الزوال بمقدار أداء الصلاة تقديراً لا أقل المجزي عنها تغضياً عن شبهة إن وقتها وقت اتساع الصلاة و تتضيق عند ضيقها و الدليل على الفعلي فتوى المشهور و الإجماع المنقول على وجوب البدار إليها قبل الصلاة و الأخبار المتكثرة المعتبرة بما قدمنا فمنها رواية إبراهيم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست