responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 141

عليه الفطرة عند إدراكه إلا إن المراد بيان شرطية وجوب الفطرة و لو في الزمان المتأخر بإدراك الشهر كما تخيله بعضهم رداً على من استدل بهاتين الروايتين على تعلق الوجوب بها عند الهلال نعم قد يقال بتعلق الوجوب عند الهلال و لكن لا يجزي الإخراج إلا عند طلوع الفجر فيكون ظرفاً و النهار ظرفاً للإخراج و ذلك كمن نذر دفع شيء غداً و يكون فائدة تقديم الوجوب الاستعداد و لو معها و عدم جواز تبديل فرضه إلى آخر لتعلق الوجوب بل لو انتقل إلى صفة أخرى كالفقر مثلًا أو مات أو جني أخرج من ماله في وجه قوي و قد يحتمل أيضاً إن وجوبها عند الهلال يكون متزلزلًا فإن طلع الفجر جامعاً لشرائط الوجوب انكشف ثبوته سابقاً و إلا بان انخرم شرط من شرائطها تبين عدم وجوبها و جاز له استرداد المدفوع مع علم الدافع و يبعده إعراض الفقهاء عنه و عدم ذكرهم للوجوب المتزلزل أصلًا و رأساً و قيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد للصحيح عن الفطرة متى هي فقال: (قبل الصلاة يوم الفطر) قلت: فإن بقي منه شيء بعد الصلاة قال: (لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسمه) و فيه نظر لأن قبل الصلاة كما يعم طلوع الفجر بلا فصل كذا يعم ما قبله القريب إليه و لا قائل بالفرق بين القريب و البعيد عنه على أن قبلية الصلاة لا يفهم منها إلا القبلية المتعارفة و هي ما بين طلوع الشمس إلى وقت الصلاة و هذا لا يذهب إليه أحد فليحمل على الاستحباب كما أفتى به جمع من الأصحاب و دعوى أن هذا الوقت متيقن للوجوب فتصرف القبيلة إليه دون القبيلة المطلقة و دون القبلية المتعارفة و يبقى ما عداه مشكوكاً فيه فينفي بالأصل دعوى مسلمة لو لا المعارض لها من الأخبار و كلام الأخيار الظاهرة في تعلق الوجوب عند ابتداء الهلال و دخول الليل و على كل حال فالأولى و الأحوط تأخير الإخراج إلى ما بعد طلوع الفجر و الأفضل تأخيرها إلى ما قبل صلاة العيد كما تدل عليه بعض الأخبار و أفتى به كثير من الأخيار.

الثانية: يقوى القول بجواز دفع زكاة الفطر من أول يوم من شهر رمضان ندباً

و به يسقط الواجب كتقديم صلاة الليل قبل وقتها و كذا غسل الجمعة لصحيح الفضلاء يعطى يوم الفطر فهو أفضل و هو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست