responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 140

على كل حال اجتماع المحتاجين و لم يكن عنده ما يفرق عليهم سوى صاع واحد و حكم الشيخ (رحمه الله) و جمع من الأصحاب بجواز تفريق الصاع و إعطاء الأقل منه عند اجتماع من لا يتسع لهم الفطرة الواحدة و لا بأس به اقتصاراً على المتيقن من دليل المنع فتوى و رواية و لما فيه من سرور المؤمن و عدم رده و أذيته و تعميم النفع و الأحوط تركه و مصرفها لأهل الولاية كما نطقت بذلك الأخبار ففي الصحيح عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال: (لا و لا زكاة الفطرة) و في الآخر (لا يجوز لك دفعها إلا لأهل الولاية) و في آخر (لا ينبغي أن تعطي كذلك إلا مؤمناً و قضى بذلك الاحتياط و ورد في بعض الأخبار جواز دفعها لغير أهل الولاية مطلقاً ما عدا النواصب و في بعضها جواز دفعها للمستضعف و هو من لا يعرف و لا ينصب و في بعضها جواز ذلك عند عدم وجود المستحق و في بعضها الجيران من غير أهل الولاية و الكل لا يقاوم أدلة المنع فحملها على التقية أولى و يجوز حمل بعض الروايات على إرادة البله و أهل الخبل من المنتسبين لأهل الإيمان و المتسمين بالشيعة ككثير من أهل البوادي و العجائز و الأولاد نعم لو لم يوجد المستحق أصلًا و رأساً من جميع الأصناف بحيث لا يمكن النقل إليه و يدور الأمر بين عزلها و إبقائها أمانة زماناً كثيراً يخشى عليها التلف فيه و بين دفعها للمستضعف كان القول بدفعها للمستضعف وجه لكل كبد حرى أجر و لكونه محملًا للأخبار المجوزة على ذلك لكونها خيراً من اطراحها و لكن الأوجه عزلها و ابقاؤها أمانة إلى أن تسلم إلى أهلها و لو طال الزمان.

القول في وقت وجوبها:

و فيه مسائل:

الأولى: أول وقت وجوبها هلال شوال

و هو غيبوبة الشمس في السماء و دخول الليل من شهر الفطر على الأظهر لظهور الأخبار في ذلك لقوله (عليه السلام): (ليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر و قوله (عليه السلام) في الصحيح عن المولود ولد في ليلة الفطر عليه الفطرة قال: (لا قد خرج الشهر) فإن ظاهرها إن من أدرك الشهر وجبت

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست