responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 139

و عدمه كما يوفى الدين عن المديون و يجوز أن يدفعها إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام بل هو الأفضل بل هو الأحوط تغضياً عن خلاف المفيد (رحمه الله) و استناداً لرواية علي بن راشد سألته عن الفطرة لمن هي قال: للإمام (عليه السلام) قال: قلت: فأخبر أصحابي قال: نعم و لرواية الفضيل الإمام (عليه السلام) اعلم يضعها حيث يشاء و يصنع فيها ما يرى و طلبها الإمام (عليه السلام) وجبت اجابته و الأقوى العدم و الاحتياط لا يخفى و لا يجوز أن تدفع إلى هاشمي للإجماع المنقول بل المحصل و لو عال هاشمي بغيره أو غيره به فهل العبرة بالمعال لأن الزكاة زكاته و إن وجبت على غيره لمكان العيلولة و وجوب الدفع عنه لا يخرجها عن كونها زكاة هاشمي كما لو وجب الدفع على المشروط عليه الزكاة على المشترط فإن دفعها عنه لا يخرجها عن كونها زكاة و كذا المتبرع و العبرة بالمعيل و هو الأقوى لأنه هو المزكي و هو المخاطب بالدفع فالزكاة زكاته و إن كان المدفوع عنه غيره فغيره سبب لوجوب الزكاة عليه لا سبب لتأدية الزكاة عنه لعدم تعلق الخطاب به بأداء الزكاة فظهر الفرق بين دفع المتبرع و المشروط عليه و بين دفع المعيل لان الأول يدفع زكاة غيره و الثاني يدفع زكاة نفسه عن رأس غيره تنزيلًا لغيره منزلة نفسه و لا يجوز أن يعطي الفقير أقل من صاع لفتوى المشهور و الإجماع

المنقول و المرسل (لا يعطى أحد أقل من رأس) بناء على أن الفعل المبني للمجهول كما فهم الأصحاب في إرادة الصاع من الرأس و إرساله منجبر بما قدمناه و الاحتياط و حكم جمع من أصحابنا بجواز ذلك استناداً للعمومات و أصل البراءة و رواية إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة قلت: أجعلها فضة و أعطيها رجلًا واحداً أو اثنين قال: (تفريقها أحب إلي) و الكل ضعيف للزوم تخصيص العام و قطع الأصل بما تقدم و طرح الرواية لعدم مقاومتها لما تقدم أو حملها على التقية لمخالفتها لفتوى المشهور و موافقتها لفتوى العامة أو على اجتماع عدة صوع و تفريقها واحداً واحداً كما هو الغالب لقلة من يدفع صاعاً واحداً عن نفسه و لا يعول بغيره أو

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست