responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 138

ما يقبله و لا يضر الخليط المتعارف في جميع الأجناس و غير المتعارف مخل و لو خلط اختياراً تعليلًا لا يخرج عن المتعارف فالأقوى منعه و الأحوط تركه و اختلاف الموازين المتعارفة غير ضائر و الخيار للدافع في أيها أراد و الأحوط إلحاقها بأصلهما فيجزي صاع منهما لإطلاق الاسم و لكن الأحوط بل الأقوى عدمه إلا أن يحتسب بالقيمة و ورد إجزاء أربعة أرطال من لبن عن رجل من أهل البادية لا يمكنه الفطرة قال: (يتصدق بأربعة أرطال من لبن) و هي و إن عمل بها جماعة من القدماء مرهونة بمخالفتها الأخبار الدالة على إيجاب الصاع من اللبن و خصوصاً فتوى المشهور و الاحتياط فلا بد من طرحها أو حملها على العاجز عن الفطرة من الفقراء أو على التحريف و إن أصلها أربعة أمداد أو على إن المراد بالأرطال الأرطال المدنية لقوله (عليه السلام) في الصحيح مكاتبة سألته عن الرجل كم يؤدي قال: (أربعة أرطال بالمدني) و لكنه لا يجدي أيضاً لعدم القائل بوجوب الأرطال المدنية في الفطرة مطلقاً و حمله على خصوص اللبن بعيد بعد وروده في مقام البيان و تبادر العراقية من الأرطال في الخبر الأول.

القول في مصرفها:

و الأقوى أنه مصرف الزكاة المالية لفتوى المشهور و في المدارك إنه المقطوع به في كلام الأصحاب و لأنها ذكره اسماً فيشملها حكمها في صدقة فيدخل تحت قوله تعالى: [إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ] سورة التوبة آية (60) الخ و قد يقال ما جاء في الزكاة من تقسيمها على الأصناف المتقدمة و من صرفها في المصارف المذكورة كله منصرف لزكاة المال كما يفهم من سياقها فتكون حينئذ هي أظهر أفراد اطلاقها و ما جاء في زكاة الفطر حال من ذكر الأصناف المتقدمة سواء الفقراء كقوله (عليه السلام) في الصحيح: (عن كل إنسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين) و في آخر لمن تحل الفطرة قال: (لمن لا يجد و غير ذلك من الأخبار المشعرة بذلك و حينئذ فاختصاص صنف الفقراء بها و المساكين أحوط و يجوز للمالك إخراجها بنفسه و بوكيله و بفضوله مع الإجازة على الأظهر و يجوز أن تدفع عنه تبرعاً مع رضاه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست