responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 132

فطرته عليهما معاً بالنسبة إلى الحصص أو تسقط عنهما و كذا كل اثنين يعولان بواحد و الأظهر السقوط للأصل و لعدم انصراف الأخبار الدالة على وجوب إخراج الفطرة عمن يعول للمبعض في العيلولة و الدالة على إخراجها عن المملوك في المبعض في المملوكة و لما روى زرارة في عبد بين قوم فيه زكاة الفطرة قال: (إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي فطرته و إذا كانوا عدة عبيد وعدة الموالي جميعاً فيه سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته و إن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليهم و لكن فتوى المشهور على وجوب إخراجها بالحصص و عدم السقوط فالتعدي عن ذلك مع موافقته للاحتياط مشكل و احتمال وجوب دفع فطرة تامة على واحد من الشريكين ضعيف.

الثامنة: المملوك الغائب و كل واجب النفقة إذا كان غائباً تجب عليه من كان حاضراً فطرته إذا كان عائلًا به

من غير إشكال للسيرة القطعية و الاستصحاب و قوله (عليه السلام) (بأن يعطي الرجل عن عياله و هم غيب عنه و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم) نعم لو غاب أحد منهم غيبة منقطعة فيها أخباره و اندرست آثاره و لم يعلم حاله فإنه يحتمل في حقه وجوب إخراج الفطرة للاستصحاب و لجواز عتقه في الكفارة للإجماع المنقول و الصحيح الدال على إجراء عتقه في كفارة الظهار و يحتمل عدم وجوب الإخراج لأصالة البراءة من وجوبها و لأصالة عصمة مال الغير إلا مع العلم بوجوب انتزاعه و لأن لا يعلم إن له مملوك كي تجب عليه فطرته و لأن المفقود بمنزلة غير الموجود و لمعاملة الشارع له معاملة المعدوم في بعض الأحكام و لانصراف أخبار وجوب الفطرة عمن يعوله لغير هذا الفرد و هذا أقوى و إن كان الأول أحوط.

التاسعة: من وجبت فطرته على غيره فإن كان بحيث لو انفرد لم تجب عليه كالعبد و الطفل فلا كلام

و إن كانت بحيث لو انفرد وجبت عليه كالزوجة المعسرة و الضيف و أشباههما فالأقوى أيضاً سقوطها عنه خلافاً لابن إدريس حيث وجب الفطرة على الضيف و المضيف و هو ضعيف و إن كان الأحوط إخراجها عن نفسها عند العلم بعدم التأدية و من لم تجب فطرته على غيره لكنه عائل على غيره كزوجة المعسر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست