responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 13

المنقول بالخصوص هاهنا المؤيد بفتوى المشهور أو لخبر (ليس في مال المكاتب زكاة) و لا تجب أيضاً على السيد لأنه ممنوع من التصرف فيه قبل العجز و إن عاد إليه بعد العجز على وجه النقل لو قلنا بملكية العبد أو الانكشاف أو على بقائه على ملكه و الدخول في ملك العبد عند الوفاء و انكشافه كذلك عنده لو قلنا بملكية العبد لو أدى المكاتب المطلق من مال الكتابة فتحرر منه شيء وجبت الزكاة على نسبة الحرية إذا بلغت النصاب لشمول أدلة الزكاة لها و احتمال عدم الوجوب لما إذا قل الجزء لصدق العبودية بالأغلبية فتنتفي الزكاة حينئذٍ بعيد كل البعد مخالف لإطلاق الأدلة و عموماتها و اشتراط الحرية يعتبر في مبدأ الوجوب و طول الحول كباقي الشرائط.

فائدة: لا يجوز للعبد قبض الزكاة إذا كان مولاه غنياً أذن له أم لا

و سواء قلنا بملكيته أم لا لإطلاق الرواية و كذا لو كان فقيراً و لم يأذن له المولى أما لو وكّله مولاه على القبض فقبض عن المولى و كان فقيراً كان للمولى إن اتحد و إن تعدد صار لهم جميعاً بنسبة الرءوس و لو أذن له في القبض جاز أيضاً و يكون للمولى أن اتحد و إن تعدد كان بينهم على نسبة السهام و لا يبعد جواز أن يعطي من سهم السبيل إذا كان محتاجاً أذن له أم لا لم يأذن له لكنه عدم الأذن لا يملكه المولى و لا العبد بل يبقى على ملك الفقراء و يكون له حق الاختصاص و نصرف الأخبار الناهية لغير مفروض المسألة.

بحث: يشترط في تعلق الزكاة بالمال الملك

فلا زكاة في مباح و ما كان كالمباح من وقف عام أو حق يتعلق بجهة عامة كمال الزكاة و الخمس و دفع الولي من مال الطفل لقيامه مقامه و كونه تامّاً بمعنى عدم تزلزله و عدم ثبوت الخيار فيه بالأصل أو بالعارض فيه كبيع المعاطاة و الهبة قبل التصرف بعد القبض و البيع المشتمل على خيار لأصل أو بالعارض أو بمعنى التمكن من التصرف معه شرعاً فلا تجب في المرهون و المنذور للتصدق به و المحجور عليه و أشباهها أو إعارة كالغائب و الضال و المغصوب و المسروق و المحجور و المبيع بالبيع الفضولي مع الإجازة الكاشفة أو بمعنى حصول تمام السبب المملك كالقبض في الهبة و القبول في الوصية و الإجازة على النقل و هو بالمعنى الأخير مسلم و لا خلاف فيه و بالمعنى الوسط أيضاً كذلك في الجملة لدلالة الأخبار على كثير

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست