responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 12

و لظهور الخطابات عموماً و خصوصاً في الأحرار لتعلقها بالمال و هو ما لا يملك كما هو الأقوى أو محجوراً عليه في ملكه و لا يقدر على شيء المعلوم فتوى و نصاً و الزكاة كما لا تجب على غير المالك لا تجب على غير القادر على التصرف بماله نعم تظهر له الثمرة في أنه على القول بعدم الملك كما هو الأشهر و الأظهر فالأقوى تكون زكاة المال على السيد و على القول بالحجر و الملك للعبد لا تجب الزكاة على أحدهما لعدم الملك من السيد و عدم التمكن من التصرف من العبد و قد ورد في الصحيح نفي الزكاة عما في يد المملوك فيحتمل حمله على الأخير و هو كون العبد ممن يملك و تكون الواو للحال فالمراد إثبات الملك له بمعنى نفي الوصول إلى السيد و الحال أنه ليس مملوكاً لعبده و يحتمل و هو الأظهر أن ما بعد الواو علة لنفي الزكاة عن العبد و نفي الوصول إلى السيد بمعنى عدم تمكن منه بعدم الوصول إليه لغيبة أو بعد أو حجب علة لنفي الزكاة عن السيد أو بمعنى أن دفع المال للعبد على وجه العطية من السيد مما ينفي الزكاة عنهما لعدم ملكية السيد و عدم تمكن السيد عرفاً من المال لأن أخذه فيه مهانة عليه و منقصة عند أرباب المروءات و على ذلك يحمل ما ورد من عدم جواز أخذ السيد المدفوع منه للعبد لتحليله من ضربه و تخويفه (خ) و ترهيبه (م) و لكنه بعيد و الاحتياط يقضي بخلافه لشمول أدلة الزكاة للسيد و ضعف إدخاله تحت عدم التمكن من التصرف و للإجماع المنقول على ثبوت الزكاة على السيد المعتضدة بفتوى المشهور و خلو الأخبار النافية للزكاة من العبد من ثبوتها للسيد لا يدل على نفيها عنها إذ لعل البيان حينئذ يكون من بيان الواضحات و ليعلم أنه قد أوجب جماعة من أصحابنا على القول بملكية العبد الزكاة في ماله و المخاطب بإخراجها حينئذ إما العبد أو السيد لولايته فيكون كولي الطفل و المجنون و لكنه بعيد لما قدمناه و كذا تثبت الزكاة بعضهم على العبد المأذون له في التصرف مطلقاً لما ورد من ثبوت الزكاة عليه إذا أذن مولاه و هو ضعيف مخالف لظاهر الاتفاق و يستثنى من إيجاب الزكاة على السيد فيما في يد العبد مال المكاتب مطلقاً مشروطاً أو مطلقاً لم يود شيئاً فإنها لا تجب على العبد سواء قلنا بملكه لمال الكتابة أم لا و إن كان الأقوى عدم ملكه لها مطلقاً لما قدمناه من إطلاق الأدلة و من الإجماع

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست