responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 126

من تجب عليه الزكاة و الظاهر إلحاق المغمى عليه بالمجنون إذا استوعبت إغماءه الوقت أو أغمي عليه عند تعلق الوجوب على الأظهر و لظاهر فتوى الأصحاب و ما ورد في الصحيح عن المملوك يموت مولاه و هو عنه غائب في بلد آخر و في يده مال لمولاه و يحضر الفطر أ يزكي عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى فقال: (نعم) مطرح لا يعتد به لاشتماله على وجوب فطرة العبد على الطفل و جواز تولي الإخراج من مال مولاه بنفسه و كلاهما لا يقوله من يعتد بقوله و يشترط في زكاة الفطرة الحرية فلا تجب على المملوك مدبراً أو مكاتباً أو أم ولد أو مكاتب مشروط أو مطلق سواء قلنا أنه يملك أو أحلنا ملكه أما على القول بأنه يملك فظاهر لعدم جواز تعلق التكليف بالمال به و أما على القول بأنه يملك فللأصل و انصراف أدلة وجوب زكاة الفطرة لغيره كما لا يخفى و للإجماعات المنقولة و لثبوت الحجر عليه في التصرف و للأخبار المستفيضة الدالة على ثبوت فطرة المملوك على مالكه الظاهرة في نفي الإيجاب عليه فعلى ذلك فلا تجب على المملوك تأدية الفطرة عن نفسه و لا عن زوجته و لا عن ولده و لا عن عبده و لا تجب على مالكه أيضاً مع عدم العيلولة و احتمل بعضهم وجوب زكاة فطرة عبد العبد على المولى لنقصان ملك العبد و لكون المالك حقيقة هو السيد و هو ضعيف كضعف ما ذهب إليه الصدوق من وجوب الزكاة على المكاتب لصحيح علي بن جعفر عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه و تجوز شهادته قال: (الفطرة عليه و لا تجوز شهادته) سواء حمل على الأخبار أو حمل على الإنكار فإنه يدل على ثبوت الفطرة عليه و هو ضعيف لمعارضته بالخبر يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه المجبور بالشهرة و إطلاق الاجماعات المنقولة فليطرح الصحيح أو يحمل على التقية أو على عود الضمير إلى من كاتبه لا إليه نفسه و أما المتبعض فيقوى القول بعدم وجوب الزكاة عليه إلا مع العيلولة و منها تجب على من عال به و ذلك لأن الجزء الرقي لا يتعلق به خطاب منجز و الحري لا ينصرف إليه الاطلاقات وجوب الزكاة على وجوب تأدية الصاع صرف و خلاف ظاهر الأخبار و لتعلقه بالحر التام و وجوب تأدية بعضه خلاف ما تضمنته الأخبار و أفتى به العلماء الأبرار و وجوب التوزيع بتأدية الجميع بينه و بين

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست