responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 125

الأول و أحوطها الثاني و من ردد في نيته بين نوعين واجبين أو واجب و ندب كأن قال هذا خمس أو زكاة أو زكاة أو صدقة بطل عمله و إن نوى التقرب بما عليه ورد في المنوي لا في النية كأن قال دفعت ما علي قربة إلى الله تعالى فإن كنت مطلوباً بزكاة فهي زكاة و إن كنت مطلوباً بالخمس فهو خمس و إن كان مال سالما فهي زكاته و ان كان مالي تالفا فهي صدقة صح عمله و لا يجوز له الرجوع بما دفع لو تبين تلف المال على الأظهر و لو كان المستحق جهات جاز أن يعطي من جميع جهاته و الفارق بينها النية و لو دفع إلى فضولي عن الفقير فأجاز الفقير فالأحوط إعادة النية عند وصولها إلى الفقير لعدم مقارنة النية عند الدفع للمستحق و كذا لو دفع في مكان أو كف مغصوبين فإن الأحوط إعادة النية بعد الدفع و الوصول إلى محله ونية القربة مشخصة لمال الفقراء عن ماله و لا يكفي في التشخيص مجرد أنه مال الفقراء و قسمته و لو صالح المالك الحاكم على مال مشتبه بقدر معين أو شيء معين فالأحوط أيضاً مقارنة النية لدفع المال المصالح عليه سواء دفعه للحاكم أو للمستحق و لو دفع مالًا مشتركاً بطل دفعه و جدد النية بعد القبض و الأحوط بعد القسمة.

القول في زكاة الفطرة:

و هي الخلقة فتكون زكاة البدن و تشعر بذلك الرواية عنه (عليه السلام) و قوله فيها (و لا تدع منهم أحداً فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت) أو من الهرم لما ورد من أن تمام الصوم اعطاء الزكاة فتكون من تمام اباحة الفطر و اكمال الصوم و لو لم يلاحظ فيها الفطر لكانت زكاة الصوم أو الدين و الإسلام فهي من متماته و مكملاته و وجهه ظاهر و وجوبها ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع بقسميه بل الضرورة من الدين.

بحث: يشترط فيها التكليف

فلا تجب على مجنون و لا تستحب أيضاً للأصل و لعدم دخولها تحت خطابات المكلفين و عدم خطاب الأولياء بإخراجها لعدم الدليل عليه و لقوله (عليه السلام): (لا زكاة على يتيم) و لمفهوم الخبر الآخر تجب الفطرة على كل

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست