responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 124

و زكاة و ما لم يكن مشتركاً كان لم يكن عليه سوى زكاة فدفع ما عليه من الحق أجزأ على الأظهر و الأحوط تعيينه بالنسبة و ما لم يكن مشتركاً و لكنه مجهول لا طريق إلى قبضه كمن كان عليه خمس و زكاة و دفع أحدهما معيناً فنساه و اشتبه الباقي جاز أن ينوي ما عليه واقعاً و لا يجب عليه إعادتهما معاً و لا استخراج الباقي بالقرعة و ما أخرج زكاة المال فالأظهر أنها لا توجب التعيين و لا تقضي بتعدد ماهيات المأمور به بل يكفي فيها نية الزكاة المطلقة فلو كانت عليه شاة لخمس من الإبل و شاة لأربعين شاة كفى دفع شاتين أو عليه زكاة متعددة كفى الدفع عن مجموعها بالقيمة و لو دفع شاة واحدة عما عليه أو بعضاً من قيمة ما عليه فتلف أحد النصابين من دون تفريط لعدم المستحق و شبهه فهل يتخير المالك في صرفها إلى ما شاء منها أو يوزع وجهان فعلى الأول فإن صرفه إلى الباقي برئت ذمته و إن صرفه إلى التالف وجب عليه أن يؤدي زكاة التالف و على الثاني فيسقط عله نصف شاة و احتمال القرعة بعيد و لو عين المدفوع من نصاب خاص ابتداء تعين عليه بحكم التعيين ما لو كانت الفريضة من جنس النصاب فإن الظاهر انصرافه إلى ذلك دون مشارك آخر له في القيمة و لو دفع عن مال فتبين تلفه قبل ذلك أو استعيدت من المدفوع إليه مع علمه و أجاز احتسابها عليه من زكاة مال آخر أو حق آخر و مع عدم علمه استعيدت مع بقاء العين دون ما إذا تلفت فإنه لا ضمان على التالف فلا يجوز استعادة المال منه و لا احتسابه عليه من حق آخر و من كان عليه حق فاشتبه عليه فإن أمكنه التخلص بأن ينوي ما عليه و يدفع لمن ينوي بالدفع إليه وجب عليه ذلك كما إذا دار بين زكاة أو خمس أو نذر لهاشمي و برئت ذمته و إن لم يكن الدفع لمن تبرأ ذمته بالدفع إليه كرر حتى يتيقن الفراغ إن كان مشتبهاً بمحصور و إن كان مشتبهاً بغير محصور صار كالمجهول المالك يتصدق به و يحتمل في المحصور القرعة و التوزيع بالنسبة و عوده كالمجهول المالك و لكن الأقوى الأول و لو شك فيما وجب دفعه من الزكاة أنه شاة أو بعير أو أحد النقدين أو من الغلات في مقام لا يجوز دفع القيمة كل نذر إن يدفع كل عين بعينه احتمل انفساخ النذر و إجراء القيمة و احتمل وجوب التكرير و احتمل التوزيع على النسبة و احتمل التخيير و احتمل القرعة و أقواها

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست