responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 123

استرجاع بعضها و بأنه ربما طمع الفقير في غيرها فيه فأسقط بعض ثمنها و غير ذلك و ظاهر ذلك كراهة التملك من الفقير في أول مرتبة دون باقي المراتب المتصاعدة و لا يبعد عدم ذلك و لو كان التملك بسبب قهري كميراث و شبهه لم يكن التملك بمعنى الاستدانة عليه.

الثامنة عشر: يجوز الدفع لوكيل الفقير أو الغارم و شبهها و يقوم مقام الموكل

لإطلاق أدلة الوكالة و لأنه عمل لا يشترط مباشرته فتصح الوكالة فيه و للسيرة القاضية بذلك خلافاً لابن إدريس حيث منع ذلك اقتصاراً على مورد اليقين من فراغ الذمة و استناداً إلى أن الوكالة لا تصح إلا فيما يستحق الموكل المطالبة به و الزكاة لا يستحقها واحد معين و لا يملكها إلا بعد القبض و الكل ضعيف.

التاسعة عشر: لو دفع المالك للإمام (عليه السلام) أو نائبه العام أو الخاص على سبيل الولاية عن المستحق لا على سبيل الوكالة عنه

وجبت عليه النية عند الدفع إليهما لمكان ولايتهما عن المستحق و لا يجب على الإمام (عليه السلام) أو نائبه نية وصول الحق إلى أهله و لو لم ينو عند دفعه للمستحق أشكل قبض نائب الإمام (عليه السلام) ذلك منه لبقاء المال كلًا أو بعضاً على ملك مالكه نعم له أن ينوي بعد الدفع ما دامت العين باقية و لو دفع المالك للوكيل الخاص و كان المدار على نية الوكيل عند الدفع إلى المستحق و لا مدار على نيته عند دفعه للوكيل و إن نوى عند دفع الوكيل للمستحق كانت نية المالك غير نية الوكيل و لو كان الدفع إلى الوكيل عزلًا للزكاة جرى عليه ما يجري على القول فإن قلنا إن مصاحبة النية للعزل كافية كفت هنا و إلا فلا و إلا ظهر الاكتفاء بالنية حين العزل و لا يحتاج إلى نية أخرى و الأحوط اتباع النية حين الدفع إلى النية المقارنة للعزل و لو قهر المالك على دفع الزكاة الحاكم أو عدول المسلمين توليا النية عند الدفع للمستحق لقيامها مقام المالك و لهما أن ينويا حين القبض إذا قبض عن الفقراء.

العشرون: تجب النية في دفع الزكاة

و هي قصد الفعل على وجه أنه لله تعالى و لا بد من تعيين المنوي إذا كان مشتركاً كمن عليه زكاة فطرة و زكاة مال أو خمس

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست