responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 122

إذا كان المدفوع من الدراهم عن نصاب الدراهم و من الذهب عن نصاب الذهب فتبقى الصور الأخرى لا دليل عليها كما إذا كان المدفوع دراهم من غير دراهم بحسب القيمة و لو عن دنانير أو دنانير بحسب القيمة عن غير دنانير و لو عن دراهم أو دنانير بحسب القيمة أو كان المدفوع غير دراهم و غير دنانير عن غير دراهم و دنانير كالمدفوع في زكاة الأنعام و الغلات و غاية ما يمكن إدراجه فيما قدمنا هي الصورة الأولى فينتفي حينئذ للدافع أن لا ينقص عن خمسة دراهم أو نصف دينار إذا كان المدفوع منهما و تبقى الصور الأخرى دائرة بين سقوط الحكم الإيجابي أو الاستحبابي عنها مطلقاً لعدم كونها مورداً للنص و بين إجراء الحكم عليها بالقيمة بمعنى أنه لا يجب أن تنقص قيمة المدفوع عما يجب في أولي النصاب و بين أن لا ينقص كل مدفوع عن أول ما يجب في أول نصابه فلا ينقص مزكي الغنم عن دفع واحدة فلا يشرك فيها اثنين و لا ينقص مزكي البقر عن دفع تبيع و لا ينقص مزكي الإبل عن دفع شاة و لا ينقص مزكي الغلات عما يجب في أول ما يكمل به النصاب وجوه أقواها الوسط لظهور إرادة القيمة من الأخبار و كلام الأصحاب ثمّ أن هذا التقدير فيما يمكن فيه ذلك التقدير و أما لا يمكن فيه كمن دفع زكاة النصاب الأولي من الفضة ثمّ بقي عليه زكاة النصاب الثاني أو كمن أوجبت عليه شاة لا تبلغ قيمتها ذلك أو كمن دفع أول القدر المتقدم ثمّ تبين أن عليه أشياء أخر لا يمكن دفعا للأول فإنه يجزي القليل و الكثير.

السابعة عشر: يجوز أن يتملك ما دفعه من الزكاة من المدفوع إليه

بأي نحو كان من أنواع التمليك للأصول و القواعد و عموم الأخبار و خصوصها إلا ما اشترط ذلك حين الدفع كأن يدفع إليه بشرط عوده إليه فإنه يجوز الدفع على ذلك النحو و مع المواطأة معه و إن لم يكن على وجه الشرطية إشكال سيما لو كانت المواطأة على إرجاعه مجاناً نعم يكره أن يتملك ما دفعه بسبب اختياري كبيع وهبة و شبههما من دون مرجح لذلك كأن يكون الفرض جزءاً من حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به لفتوى الفقهاء بذلك و كفى ذلك في السنن و عللوه أيضاً بأنه طهارة للمال فيكون له شراء طهوره و لأنه ربما استحى الفقير فيترك المماكسة معه و يكون ذلك وسيلة إلى

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست