responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 121

بل يجزي القليل و الكثير ما لم يكن غير مشمول كحبة حنطة مثلًا فإن الأظهر عدم إجرائها و سواء في ذلك كون الموضوع إليه فقيراً أو غير فقير من الأصناف الأخر و تدل على الحكم المذكور و عمومات الأدلة و خصوصاتها كالصحيح كتب إلى الصادق (عليه السلام) هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من آخر في الزكاة الدرهمين و الثلاث فقد اشتبه ذلك علي فكتب (جائز) و في آخر مكاتبة أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاث فكتب (افعل) و الخبرين المعتبرين الدالين على أن التقدير في الدفع موكول إلى الإمام (عليه السلام) إلى غير ذلك خلافاً لمن أوجب التقدير و استدل بالاحتياط و بالقطع بالبراءة مع التقدير و بإجماع الطائفة نقله المرتضى (رحمه الله) و بالصحيح و فيه (و لا تعطِ أحد أقل من خمسة دراهم فصاعداً) و بالموثق قال: (لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل من الزكاة و الكل لا يقاوم ما قدمناه و إن وافقت أخبارنا فتوى العامة و خالفتها أخبار التقدير لزيادة المرجحات في أخبارنا القاضية بطرح ما قابلها أو حمله على الاستحباب كما أفتى به مشهور الأصحاب و وافق الاعتبار فالقول بالاستحباب متعين و عليه فهل يقدر المدفوع بخمسة دراهم أو عشرة قراريط عبارة عن نصف دينار فما فوق ذلك كما ذهب إليه الأكثر أو بدرهم واحد أو قيراطين عبارة عن عشرة دينار فما فوق كما نسب لابن الجنيد و سلار أو نصف دينار فقط مطلقاً كما نسب لابن بابويه أو نصف دينار فقط في الذهب فقط كما نسب إليه أيضاً أو خمسة دراهم فقط كما في عبارة المفيد (رحمه الله) أقوال أقواها الأول للروايات و الإجماع و فتوى المشهور و ما بعده خال عن مستند سوى رواية مرسلة أرسلها المرتضى (رحمه الله) دليلًا على القول الثاني و الإجماع الذي نقله أيضاً و هما معاً موهنان بالإجماع المنقول على خلافهما المعتضد بفتوى المشهور و الأخبار المسندة الصحيحة المعمول عليها و مع ذلك فالأخبار إنما اشتملت على الخمسة دراهم بعد نصف الدينار و لكن الإجماع المنقول شامل للأمرين معاً و يؤيده تقاربهما و فتوى الأصحاب به فإلحاق نصف الدينار بها هو الظاهر ثمّ أنه المتيقن من هذا التحديد هو ما

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست