responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 118

الرجل إلى بلد غيره فقال: (لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع) و الثلث من الراوي إلى غيره ذلك و هو قوي لو لا إن هذه الأخبار أكثرها ضعيف السند و مخالف للاحتياط و مخالف للمشهور نقلًا بل تحصيلًا فالأول أقوى و إن ضعفت بعض تعليلاته و لو لم يوجد المستحق و لم يكن صرفها في مصارفها و كان الطريق أجاز آمن نقلها من بلده إلى بلد أخرى و من بلد فيها المال إلى بلده متحرياً الأقرب فالأقرب و لا ضمان عليه للصحيح رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم قال: (إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده و كذلك الوصي الذي يوصي إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد بربه الذي يدفعه إليه و إن لم يجد فليس عليه ضمان) إلى غير ذلك من الأخبار.

الرابعة عشر: للمالك ولاية عزل الزكاة

و المفهوم منها فتوى و رواية تعين مال خاص زكاة ماله كلًا أو بعضاً و الظاهر عدم التفاوت بين كون المال من النصاب نفسه أو من غيره بالقيمة و عدم التفاوت بين إذن الساعي له و عدمه و ذلك لأن للمالك ولاية الاخراج بنفسه فلولاية التعيين و لأنه أمين على حفظها فيكون أميناً على تعيينها و لأنه ولي على دفع القيمة و تملك العين فيكون ولياً على أفرادها و لأن له تشخيصها من النصاب المشترك فيكون ولياً على قسمتها و أفرادها و لأن عدم الولاية على القسمة و الإفراز ضرر على الملاك عند التصرف في أموالهم فيكونون أولياء لدفع الضرر و الضرار و لموثق يونس عمن حلت عليه الزكاة قال: (إذا حال الحول فأخرجها من مالك و لا تخلطها بشيء و أعطها كيف شئت و لحسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لأحد فقد برأ منها) و لرواية أبي بصير (إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه) لما ورد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها قال: (اعزلها فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها و لها الربح) ثمّ قال: (و إن لم تعزلها و اتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح) و لا وضيعة عليها أو إطلاق هذه الأخبار شامل لوجود المستحق و عدمه و تخصيص ولاية

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست