responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 117

و الكتابة عن العزل و لا يقول به أيضاً و جوز الشهيد (رحمه الله) تأخيرها لانتظار الأفضل و الأحوج أو للتعميم أو لمعتاد الطلب منه و قيد ذلك في بعض الكتب بما لا يؤدي إلى الإهمال فإن أراد بذلك الفورية العرفية كان حسناً و إلا كما هو الظاهر فلا دليل على ما ذكرنا سوى رواية العزل و هي خاصة بمن خاف الطلب و متضمنة لاشتراط التأخير بشهرين أو ثلاثة كما تقدم كصحيحة معاوية بن عمار الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها للمحرم قال: (لا بأس) أو ثلاثة للبسط كصحيح ابن سنان في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقي بعض يلتمس به المواضع فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر قال: (لا بأس) و لا تصلح أيضاً لعدم تقيدها بما ذكره سوى صحيح ابن سنان و التقيد فيه بالسؤال فلا يصلح لتقيد الأخبار الأخر و لتجديدها بالمدة الخاصة في السؤال في جملة منها و في كلام الإمام في جملة أخرى و هو لا يقول بالجواز مطلقاً و لم يثبت فلم يفت لما فيه من الخروج عن الظاهر و مخالفة الاحتياط و جوز الشهيد الثاني و تبعه سبطه و غيره التأخير شهراً أو شهرين مطلقاً استناداً للرواية المتقدمة و لا يخفى ضعفه لمعارضتها بجميع الروايات المتقدمة و الاحتياط فلا تصلح لأن ترجح عليها.

الثالثة عشر: يجوز دفع الزكاة في غير بلدها لو اتفقت فيه عينها او مثلها او قيمتها

من غير خلاف يعتد به و ان كان الافضل الدفع في غير بلد المال لرواية فعل النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و لا يجوز تعلقها مع عزلها أو تشخيصها للزكاتية أو مع اشتراكها في ماله من بلد إلى آخر بما يسمى نقلًا عرفاً و بما يسمى بلد آخر أو محلة أخرى كالبلد العظيمة مع وجود المستحق في البلد و إمكان صرفها فيه للإجماع المنقول و فتوى المشهور نقلًا و لما فيه من التصرف بالأمانة و التقرير بها و هو منهي عنه و لما فيه من المنافيات للفورية الواجبة و كون النقل مشروعاً في الإخراج فلا ينافي الفورية لا وجه له عرفاً و شرعاً و للاحتياط و لملازمة الضمان للإثم و الضمان لا كلام فيه و كذا الإثم و فيه نظر و حكم جمع من أصحابنا بالجواز مع الضمان تمسكاً بالعمومات و أصالة البراءة من التحريم و بالأخبار ففي الحسن في الرجل يعطي الزكاة ليقسمها له أن يخرج الشيء منها من البلد التي هو فيها إلى غيرها قال: (لا بأس) و في آخر في الزكاة يبعث بها

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست