responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 116

الاستحقاق كما إن الظاهر إن الضمان يسقط مع إمكان العزل و عدمه و مع إيقاع العزل مع إمكانه و عدمه لإطلاق الأخبار و فتاوى الأصحاب و قد يقوى القول بالضمان مع عدم العزل لأن بقاؤها في ماله من دون إفراز لها خيانة و تفريط و المفروض إن ولاية العزل بيده و إظهار من بين أمواله مقدور عليه فتركه غير معذور به.

الإحدى عشر: يتحقق الوجوب الفوري عند هلال الثاني عشر

سواء قلنا إن الوجوب مستقر أو متزلزل على الأظهر و حكم الشهيد (رحمه الله) بأنه على القول بالتزلزل يجوز التأخير و ظاهره أنه لا كلام فيه و هو مشكل مخالف لظاهر فتوى الفقهاء.

الثانية عشر: جوز ابن إدريس تأخير دفع الزكاة مطلقاً

لإطلاق الأمر للطبيعة و نقل الإجماع على ذلك و قد يستند له بالأخبار المحددة للتأخير شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر بتنزيلها على المثال و الكل ضعيف لتخصيص الإطلاق بما ذكرناه و توهين الإجماع بفتوى المشهور بخلافه و بتعليله الإجماع بأنه لا خلاف بينهم في إن الإنسان يخص بزكاته فقيراً دون فقير و لا يكون مخلًا بواجب و لا فاعله القبيح و بحمل الأخبار على التقية أو طرحها على حالة الاضطرار لعدم مقاومتها لما قدمناه من الأدلة و جواز الشيخ (رحمه الله) تأخيرها إلى شهر و شهرين و مع عزلها للصحيح (لا بأس بتعجيل الزكاة و تأخيرها شهرين) و إطلاقه و إن اقتضى جواز التأخير إلى الشهرين مطلقاً لكن مقيد بصورة العزل للموثق زكاتي تحل في شهر أ يصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يخشى من يسألني فقال: (إذا حال الحول فأخرجها عن مالك و لا تخلطها بشيء ثمّ أعطها كيف شئت) قال: قلت: فإن أنا كتبتها و أثبتها أ يستقيم لي قال: (نعم لا يضرك) و صورة العزل في هذا الخبر و إن كان مطلقاً لكنه مقيد بمدة شهرين للصحيح المتقدم فيكون كل من الخبرين مقيداً للآخر و هما معاً مقيدان لما جاء من التعجيل و المنع من التأخير و لا يخفى ضعف هذا لأن العام و الخاص من وجه لا يقيد كل منهما الآخر للزوم اطراحها معاً بغير دليل من عرف و شبهة لان مجموع الروايتين معاً لا يقاومان ما قدمنا من دليل المنع كي يحكم عليه في مورد اجتماعهما في صورة العزل و مدة الشهرين على أن الأول قد اشتمل على التعجيل و لا يقول به الشيخ و الثاني على كفاية الإثبات

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست