responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 113

و كذلك الزكاة فيها و لا يصومن أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت) و في آخر أ يزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال: (لا لا يصلي إلا قبل الزوال) و يدل على ذلك جميع ما جاء في الشرائط من نفي الزكاة عند عدم الحول كقوله (صلّى الله عليه و آله و سلّم): (كلما لم يحل الحول عليه فليس عليك فيه زكاة) و شبه ذلك و كذا ما جاء من ثبوتها عند حول الحول و حمله على ما إذا لم يؤدها سابقاً فيكون التقديم جائز و لا بد لنفيه من دليل كما تخيله بعض المتأخرين ضعف في غاية الضعف و قد جاء في بعض الأخبار و نقل الإفتاء به عن بعض الأصحاب من جواز التعجيل بعنوان أنها زكاة ضعيف نادر لا يقاوم ما قدمنا لأن النقل لم يثبت من أهله و الأخبار و إن اشتملت على الصحيح و غيره كقوله (عليه السلام) في صحيحة حماد بن عثمان لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين و صحيحة معاوية بن عمار في الزكاة قال: قلت: فانها لا تحل عليه إلا في المحرم فيتعجلها في شهر رمضان قال: (لا بأس) و الصحيح إلى أبي بصير و فيه يزكي الذي مرت عليه سنة و يدع الآخر تمر عليه سنة قلت فإن اشتهى أن يزكي ذلك قال: (ما أحسن ذلك) و الصحيح عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال: (إن كان محتاجاً فلا بأس) و في خبر أبي بصير عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل قال: (إذا مضت ستة أشهر فلا بأس) فهي لندرتها و شذوذها يجب طرحها أو حملها على التقية لفتوى أبي حنيفة و الشافعي و أحمد بذلك و أما حملها على حالة خوف الفوات و عدم إمكان التأدية في الوقت كغسل الجمعة لخائف الإعواز فهو بعيد عن فتوى الأصحاب و سياق أخبار الباب كما إن حملها على التجوز بإرادة القرض من الزكاة لعلاقة الأول يبعده تحديد جواز التقديم في الأخبار بشهرين أو أربعة أشهر أو السنة أو إذا مضت خمسة أشهر إلا أن يلغى المفهوم العددي منها لجريانه مجرى الغالب من عدم إعطاء المال قبل ذلك لخرصهم عليه و يلغى ما كان محدوداً فيها في السؤال لعدم وجوب ابتناء الجواب عليه فيكون محملًا قريباً.

السادسة: لا شك في جواز القرض على الزكاة قبل حلول الوقت

فإن حل وقتها

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست