responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 112

تفضيل أهل الفضل لما ورد (أعطهم على الهجرة في الدين و الفقه) و في الصحيح (يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل) و يستحب تخصيص صدقة المواشي للمتجملين و غيرها لغيرهم كما جاء في الخبر و يقبل قول المالك لو ادّعى الإخراج لما ورد من نهي الساعي عن مراجعة المالك إذا قال لا حق لك عندي و السيرة بل الإجماع القاضي بقبول قول مدعي التأدية بعد تعلق التكليف كما يقبل قول منكر الشغل لعدم المال أو لعدم حول الحول أو لعدم شرط من الشرائط أو لوجود مانع من الموانع.

الثالثة: لو دفع المالك الزكاة إلى الإمام (عليه السلام) أو المجتهد أو الساعي فتلفت بأيديهم

لم يضمن لإيصالها إلى أهلها لأنهم أولياء الأصناف و للإجماع المنقول بل المحصل و لفحوى الصحيح (إذا أخرجها من ماله فذهب و لم يسمها لأحد فقد برأ منها) هذا كله إن دفع المال إليهم على جهة الولاية و إن دفعه لهم على جهة الوكالة عنه كانوا كسائر الوكلاء يجري عليهم ما يجري في الدفع إلى الوكيل.

الرابعة: ليس على الفقراء دعاء عند تناول الزكاة لرب المال و لا على المجتهد

لعدم دليل على ذلك و سريان أحكام الإمام كلياً لم يثبت و هل يجب على الإمام الدعاء لرب المال تمسكاً بقوله تعالى: [وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ] سورة التوبة آية (103) و الأمر للوجوب أم لا يجب كما هو المشهور للأصل و عدم دلالة الآية على خصوص كون الصلاة لدفع الزكاة و لظهور الأمر في الندب في هذا المقام كما لا يخفى على ذي الإفهام و تحقيق ذلك قليل الثمرة لرجوع الكلام إلى تحقيق عمل الإمام و هو أعرف الأنام.

الخامسة: الزكاة من العبادات المؤقتة المحدود طرفاً وقتها أو المحدود أول وقتها

أو من ذوات الأسباب عند اجتماع الشرائط و ارتفاع الموانع و على كل حال فلا يجوز تقديمها قبل وقتها و قبل تمامية سبب الوجوب لأصالة عدم الإجزاء و توقيفية العبادة و لفتوى الأصحاب عند من شذ منهم و لأخبار الباب المعتبرة المعتضدة لفتوى المشهور و عمل الجمهور ففي الصحيح الرجل يكون عنده المال أ يزكيه إذا مضى نصف السنة قال: (لا حتى يحول الحول عليه و تحل عليه إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست