responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 109

و المفهوم عرفاً و الظاهر إطلاقاً فتوى و نصاً و الاحتياط يقضي بمنع من تقرب بالأم من الزكاة كما أن الفتوى تقضي بمنعه من الزكاة.

القول في الإخراج و المتولي له و النية و ما يتعلق بذلك:
فهنا مسائل:
الأولى: يجوز الإخراج من المالك بنفسه أو وليه مع عدم قابليته

أو امتناعه بنفسه أو وكيلها للإجماع المنقول و للأخبار الآمرة بدفع الزكاة الظاهرة في إجزاء دفعها عن المالك و في أن المالك هم المخاطب بإخراجها و أنه هو المباشر لذلك و لما ورد في جواز التبرع بدفع الزكاة عن المالك فمباشرته بنفسه أو بوكيله بطريق أولى و لما ورد في الصحيح عن رجل بعث إلى أخ له زكاته ليقسمها فضاعت قال: (ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان و نحوه غيره و السيرة المستمرة القاضية بصحة الوكالة من الغيب و المملوك و الذين لا يباشرون الأموال أقوى شاهداً على صحة الوكالة و الأحوط اتصاف الوكيل بالعدالة لأنه إيمان على تفريغ ذمته و لا تبرأ يقيناً إلا به و يقبل قوله في كيفية الإخراج و الدفع من دون يمين و يجوز للمالك دفعها إلى الإمام (عليه السلام) أو عامله زمن الحضور بل يستحب سيما في الأموال الظاهرة لفتوى الأصحاب و أخبار الباب الدالة على إرسال العمال من النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و أمير المؤمنين (عليه السلام) و توجيه المرسل لأهل الزكاة و أخذها منهم و هو من الأمور البديهية و يقوم مقام عامل الإمام الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى من غير خلاف يظهر من الأصحاب و يستفاد أيضاً من استقراء مظان أبواب الفقيه كذلك يقوم مقام الإمام (عليه السلام) في أغلب ما يعود إليه من الأحكام و حكم جمع بالاستحباب ذلك كما يستحب دفعها للإمام (عليه السلام) و عللوه بأن الفقيه المأمون و هو الذي لا يتوصل إلى أخذ الحقوق بالحيلة الشرعية أبصر بمواقعها و أخبر بمواضعها و بأنه أقرب للاحتياط خروجاً عن شبهة من أوجب ذلك و أبعد عن الرياء من المالك و عن الميل الطبيعي و الهوى لبعض المستحقين دون بعض و لا بأس بذلك في حكم السنين و ذهب بعض أصحابنا إلى

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست