responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 108

الضرورة تقدر بقدرها و لأن الاقتصار على مورد اليقين في دفع الشغل المتيقن بالزكاة يقضي به و لأن الجمهور على ما يخرج بناء عن دليل التحريم على وجه القطع أيضاً يقضي به و لأن ظاهر التشبيه في الموثق بلحم الميتة أنه يقدر قدره و لا يجوز التعدي أو أنه لا يتقدر بقدر فلا يقدر بقدر و لما جاء من الأمر بالإغناء في الزكاة مثل (أعطه حتى تغنيه) و غيره و الأول أقوى لانصراف أوامر الإغناء لغير مفروض المسألة و قدر الضرورة أهله أعرف به فتقديره بقوت يوم و ليلة لا دليل عليه.

الرابعة: قد يقوى القول بجواز دفع الزكاة على جهة الاستئجار على العمل بها و الجعالة لا على أنها من سهم العاملين

و جواز دفعها على جهة فك الرقاب كما لو كان السيد عبداً مكاتباً أو تحت شدة إذا كان مملوكاً بشرط و نحوه و جواز دفعها له من سهم المؤلفة إذا كان مرتداً أو أريد الاستعانة به و جواز دفعها له من سهم سبيل الله تعالى إذا كان محتاجاً للكتب العلمية و نحوها و أما جواز تصرفه فيما دفع إليه في سبيل الله تعالى من بناء قناطر أو مساجد أو أمور عامة فلا إشكال فيه و الأحوط تجنب سهم سبيل الله تعالى احتياطاً شديداً و دونه تجنب ما قبله فما قبله لعمومات النهي عن أخذ الزكاة لهم الشاملة لسهم سبيل الله تعالى و أما سهام الفقراء و العاملين و الغارمين و ابن السبيل فهي مورد النهي عن ذلك قطعاً.

الخامسة: لا يجوز الدفع لعبد الهاشمي الغني إلا من سهم سبيل الله تعالى للتوسعة

بإذن مولاه على الأظهر و لا يملكه العبد و لا المولى بل للعبد التصرف فيه ما دام محتاجاً ثمّ يعود لأهل الزكاة و يحتمل قوياً صيرورته من أموال المالك و كذا لو كان العبد مضطراً للإنفاق عليه أما لاضطرار مولاه أو لامتناعه فإنه يدفع إليه من سهم سبيل الله تعالى بإذن مولاه و بغير إذنه و لا يملكه العبد و لا المولى إذا كان غنياً إذا أدى العبد بعد ذلك بل يرجع إلى الزكاة أو يبقى بيد العبد يتصرف به كيف يشاء و الأحوط الأول و يحتمل جريان ملك المالك عليه ذلك لصيرورته بعد ذلك ملكاً لله تعالى فيعود للمالك حينئذ.

السادسة: يراد بالهاشمي بني هاشم من انتسب إليه بالأب

كما عليه المشهور

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست