responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 107

و ظاهر فتوى الأصحاب و أخبار الباب و ما ورد مواليهم منهم و لا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم متروك أو محمول على المماليك و تحل لغير بني هاشم و لو كانوا بني المطلب أخي هاشم للأصل و فتوى الأصحاب و اختصاص المنع ببني هاشم فما نقل عن المفيد (رحمه الله) من المنع للموثق (لو كان عدل لما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى الصدقة إن الله جعل لهم في كفاية ما فيه سعتهم) و هو ضعيف سنداً و دلالة و احتمال إرادة النسبة إلى عبد المطلب بن هاشم في قوله مطلبي لا بأس به لجواز حذف الجزء الأول من المركب في النسبة كالجزء الثاني كما قالوا منافي للمنسوب لعبد مناف.

الثالثة: لا خلاف في جواز دفع الزكاة للهاشمي إذا اضطر إليها

كاضطراره إلى لحم الميتة و لو اشتدت الحاجة إليها دون ذلك و لم يكن في الخمس كفاية له في ملبسه و مأكله و حوائجه الضرورية فالظاهر جواز الدفع له منها لظواهر فتوى الأصحاب و الاجماعات المنقولة و قوله (عليه السلام) في الموثق (لو كان عدل لما احتاج هاشمي أو مطلبي إلى صدقة) و لأن الاضطرار إلى حد الإشراف على التلف لا يحتاج تجويزه لأخذ الزكاة إلى بيان لكونه من الضروريات فالمحتاج إلى البيان في الأخبار و كلام الأصحاب هو اشتداد الحاجة و عدم الكفاية و الأحوط للهاشمي التجنب أيضاً للأخبار الناهية عن تناول الهاشمي للزكاة أو عدم تيقن المخصص لها في غير صورة الاضطرار سوى الاجماعات المنقولة على جواز الدفع إليهم إذا لم يكن في الخمس كفاية لهم و المتيقن منها صورة الاضطرار خاصة و الموثق و هو كذلك لأن آخره دال على صورة الاضطرار أيضاً و فيه (إن الرجل إذا لم يجد شيئاً حلت له الهبة) و الصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئاً و يكون ممن تحل له الميتة و ظاهره تبعية التحليل لعدم وجدان شيء و لعدم حلية الميتة له و هي خاصة في حالة الاضطرار و على موجب ما ذكرناه من الاحتياط فلا يأخذ من الزكاة لنفسه إذا احتاج و لم يبلغ به الاضطرار و لا يأخذ لينفق على عياله و إن كانت بهم حاجة شديدة إليها ما لم يبلغوا حد الاضطرار فإن بلغوا أخذ لهم و لا يأخذ لهم لينفق عليهم ثمّ أنه إذا جاز دفع الزكاة إليهم للاضطرار أو لمكان الحاجة فهل يقدر له قدر أو دفع الاضطرار في الأول و دفع الحاجة في الثاني لأن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست