اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 106
و مع يسار المولى و امتناعه من الإنفاق فالأولى أن لا يدفع له من سهم الفقراء بل من الأسهم الباقية و مع إيساره و عدم امتناعه فلا يبعد عدم جواز الدفع إليه من سهم الفقراء لأنه يقتضي تمليكاً للمولى من الزكاة و ليس هو من أهلها.
الثامنة: أن لا يكون المدفوع إليه هاشمياً من غير هاشمي
للإجماع بقسميه و للأخبار المتكاثرة الدالة على الأمرين فكما نطقت الأخبار و انعقد الإجماع على تناولها بعضهم من بعض و ما ورد في بعض الأخبار من جوازه لهم عدا النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) متروك أو مؤول بحال الضرورة لأنه عند الاضطرار يجوز لهم التناول منها قدر الضرورة و النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لا يضطرون للخمس لتنزه مرتبة العصمة عن ذلك.
فوائد: الأولى: لا تحرم الصدقة المندوبة على بني هاشم
لفتوى الأصحاب و أخبار الباب و منها (لو حرمت الصدقة علينا لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن ما بين مكة و المدينة صدقة) و منها أ تحل الصدقة لبني هاشم قال: (إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا و أما غير ذلك فلا بأس به) و لا تحرم أيضاً الصدقات الواجبة بنذر و شبهه من الكفارات أو مجهول المالك أو اللقطة أو الموصى بها على الأظهر للأصل و ظاهر الفتوى و لقوله (عليه السلام) في الخبر سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ما هي قال: (الزكاة المفروضة) و في آخر سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي فقال هي: (الزكاة) و الأحوط عدم اخذ الصدقة المندوبة لما ورد من النهي عنها على الإطلاق و لما نقل عن العلامة (رحمه الله) في كره من التحريم و نسبة رواية الجواز إلى العامة و كذا غير المندوبة من الصدقات المفروضة غير الزكاة لما قدمنا من الأخبار الحاكمة بالمنع مع ضعف المخصص لها.
الثانية: لا تحرم الزكاة على موالي بني هاشم
و هم عتقاؤهم للإجماع المنقول
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 106