اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 105
على واجب النفقة قرينة كأهل الصنائع و الحرف و للصحيح سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته أ يأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه و في كلما يحتاج إليه قال: (لا بأس) و منع العلامة (رحمه الله) ذلك لأن النفقة بمنزلة العقار الذي يستعين مالكه أو كفاه مئونته فلا يجوز الدفع إليه و ضعفه ظاهر نعم لو فرق بين الدفع للتوسعة فلا يجوز لكان حسناً و لكنه قليل الثمرة لأن الدفع للتوسعة فملك فيجوز للمدفوع إليه صرفه في الإنفاق حينئذ و قد يفرق بين نفقة الزوجة فلا يجوز لأنها كالعوض فتشبه العقار و الغلة إذا كان فيهما الكفاية لمالكها و بين غيرها فيجوز و هو بعيد أيضاً أو يفرق بين ما إذا كان المنفق غنياً فلا يجوز و بين ما إذا كان فقيراً فيجوز و له وجه لصدق الفقر عليه (ح) أو يفرق بين المملوك فلا يجوز و بين غيره فيجوز لعدم عوده إلى المالك و هو غير بعيد و الأحوط عدم الدفع إليها للتوسعة من سهم الفقراء و كذا المملوك و أحوط منهما عدم الدفع للأقارب في الإنفاق و أحوط من الكل عدم الدفع إليهم من سهم الفقراء مطلقاً نعم لو كان المنفق معسراً لا مالًا له أو ممتنعاً جاز الدفع مطلقاً قولًا واحداً.
الرابعة: يجوز الدفع للزوجة و المتمتع بها للتوسعة و الإنفاق
لعدم وجوب نفقتها على الزوج فيجوز الدفع إليها و احتمال المنع لإطلاق اسم الزوجة في الخبر يرده التعليل الدال على أن المدار لزوم الإنفاق و عدمه و الجبر عليه و عدمه.
الخامسة: لا يجوز الدفع إلى الناشز من الزوج و إن لم تجب نفقتها عليه
لتمكنها من التوبة و الرجوع فهي قادرة بالقوة و كذا المعقود عليها و لم يتمكن من نفسها إلا إذا كان الامتناع منها بحق.
السادسة: لا بأس بدفع زكاة الزوجة لزوجها
للعموم من غير معارض سواء أنفق عليها منها أم لا و منع من ذلك بعضهم مطلقاً و بعضهم من الإنفاق عليها منها فقط و هما ضعيفان.
السابعة: الدفع للمملوك من غير المالك للتوسعة أو للإنفاق إذا كان المالك معسراً يتوقف على إذن سيده
فإذا إذن له جاز له قبضه و بعد قبضه يكون ملكاً لسيده
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 105