responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 104

و الولد و المملوك و الزوجة) و ذلك لأنهم عياله لازمون له و في آخر قلت: فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم فقال: (أبوك و أمك) قلت: أبي و أمي قال: (الوالدان و الولد) و في آخر (لا يعطى الجد و الجدة) و في آخر (خمس لا يعطون من الزكاة الولد و الوالدان و المرأة و المملوك) لأنه يجبر على النفقة عليهم و يلحق بهذه الخمسة غيرهم من المنذور له و المستأجر لمكان التعليل و عدم القائل بالفوت و الدليل على جواز اخذ هؤلاء من غير سهم الفقراء لغير الانفاق اذا دخلوا تحتهم عموم الآية و الرواية و فتوى الأصحاب و ما جاء من الأخبار في الباب من جواز فك الأب من الزكاة و وفاء دينه و مفهوم التعليل و كذا من سهم الفقراء إذا لم يكن في النفقة بل كان وجود آخر من توسعة أو شراء أسباب تليق بحاله المفهوم لعلّهُ من الروايات الدالة على أن سبب المنع هو كونهم لازمين له أو كونه يجبر على الإنفاق عليهم و كذا باقي الأدلة و دعوى أن التعليل بلزوم النفقة لعلّهُ مانع من الدفع مطلقاً لشبهة بالمعنى و للخبر إن لي ولد رجالًا و نساءً أ فيجوز لي أن أعطيهم من الزكاة شيئاً فكتب (إن ذلك جائز لك) و جمله عند الدفع للتوسعة بعد عدم جواز الأخذ بظاهره أقرب المحامل.

فوائد:
الأولى: يجوز للعاجز من الإنفاق كلًا أو بعضاً دفع الزكاة منه و من غيره لواجب النفقة

لأنه مع العجز يسقط الوجوب الفعلي و يبقى ديناً في نفقة الزوجة و يسقط أبداً في غيرها و قد يحمل على ذلك الخبر المتقدم.

الثانية: لا يجوز الدفع في الإنفاق للزكاة الواجبة و المندوبة على الأظهر

لعموم الآية و الاحتياط و يحتمل جواز الدفع من المندوبة لانصراف النهي للمفروضة و يحتمل الفرق بين الزوجة فلا يجزي مطلقاً لأن نفقتها من قبيل المعاوضة و الديون بين الأقارب و يجزي لأن الفرض كفايتهم.

الثالثة: يجوز لغير من وجبت نفقته عليه أن يدفع لواجب النفقة على آخر من مال الزكاة للتوسعة و للإنفاق

و إن كان من وجبت عليه مؤسراً بإذلالها لصدق الفقر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست