responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 103

شرطاً لذكرت كما ذكر الإيمان و ذكر غيره من الشرائط و لعسر معرفة العدالة في إن السبيل غالباً و في الرقاب تحت الشدة و لا قائل بالفرق و للشهرة المتأخرة الصالحة لأن تكون دليلًا بنفسها المقوية للعمومات و الإطلاقات و لتصريح مشترطي العدالة بعدم اشتراط عدم منافيات المروءة هنا مع أن ارتكاب منافيات المروءة كاشف عن عدم تحقق العدالة كما صرح به بعضهم و غاية ما تمكن التزام العدالة في العاملين عليها لأنهم أمناء في صورة ما إذا أخذوا سهماً منها و لو أخذوا بعنوان الإجارة و الجعالة كان أمرهم بنظر الحاكم و لو كان في المنع ردع الفاسق عن فسقه كان ممنوعاً من جهة وجوب النهي عن المنكر على الأظهر نعم قد يقوى القول بمنع مرتكب الكبائر المعهودة و الولاية من حكام الجور من الدفع إليهم من غير سهم المؤلفة قلوبهم أو قلنا بجواز التصرف إليهم منه و غير سهم سبيل الله تعالى في بعض المقامات للشهرة المحصلة على منعهم من قدماء أصحابنا و لجريان سيرة الإمامية بالبعد عنهم و تجنب سبيلهم و عدم الركون إليهم و لا يلحق بالكبائر هنا الإصرار على الصغائر و إن كان في المعنى من الكبائر أيضاً لعدم معاملة أهله معاملة أهل الكبائر.

ثالثها: أن لا يكون المدفوع إليه واجب النفقة على المالك الدافع إذا دفع إليه للإنفاق

لا التوسعة و لا لأغراض أخر من شراء دار أو وفاء غريم أو إطلاق من المكاتبة أو عتق مطلقاً أو شراء كتب أو آلات أو ظروف أو دواب أو مهر تزويج أو إنفاق على من وجبت نفقته عليه فإن ذلك كله جائز سواء كان من سهم فقراء و من غيرهم كسهم سبيل الله و ابن السبيل فيما يزيد على النفقة من حمولة أو فراش في الطريق و ظروف و آلات أو سهم العاملين فيما إذا كان عاملًا و نعني بواجب النفقة أعم مما كان سبب كالزوجية و المملوك أو للنسب كالوالدين و إن عليا و الولد و إن نزل أو بالتزام كالمنذور الاتفاق عليه أو المستأجر بنفقته و الدليل على تحريم الدفع الواجب النفقة من الزكاة في نفقته الإجماع بقسميه تحصيلًا و نقلًا و إن الزكاة و الإنفاق واجبان فلا يسقط أحدهما بالآخر و الأصل عدم التداخل و إن دافع الزكاة للنفقة كدافع الزكاة في دينه و الزكاة لا تعود للمالك و للأخبار ففي الصحيح (خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً الأب و الأم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست