responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 139

جائز) و لكن فيه بعد ذلك (و يستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومي بالصلاة إيماءً) و هو مما يؤيد وجوب تقديم الأيسر لمكان الاستقبال بوجهه لبعده عن المستلقي على قفاه و لعله هذاء بالمرسل الآمر بتقديم الأيسر و بالإطلاقات المعتبرة الآمرة بتقديم الاضطجاع على الاستلقاء الشاملة للأيسر و غاية ما تفيد بوجوب الترتيب لما قدمناه و إذا لم يتمكن من الأيسر انتقل إلى الاستلقاء مستقبلًا بباطن قدميه القبلة كهيئة المحتضر للاحتياط و فتوى الأصحاب و إن لم يتمكن انتقل إلى المراتب الأخر مثل كونه مكبوباً على وجهه و نحو ذلك و لا تسقط الصلاة بحال.

بحث: من لم يتمكن من هذه المراتب من الركوع و السجود الاختياريين

وجب الانحناء بما أمكن و وجب الإيماء للأخبار و كلام الأصحاب و تقديم الإيماء بالرأس لظهوره من إطلاق لفظ الإيماء و لتخصيصه به في عدة أخبار و فيها الصحيح و غيره و هي رددت في المضطجع لكن لا قائل بالفرق بينه و بين غيره ممن يعتد به و لقربه من هيئة الركوع و السجود الاختياريين فإن لم يقدر على الإيماء بالرأس أو ما بعينه للأخبار و هي و إن وردت في المستلقي لكن لا قائل بالفرق ممن يعتد به و وروده في أخبار الاستلقاء محمول على الغالب من عدم تمكن المستلقي من تحريك رأسه و يجب جعل السجود أخفض من الركوع للاحتياط و الخبر و يجب في العينين تغميضهما عند الرفع كما في الخبر و عليه كلام الأكثر فلا يتحقق الفرق فإن لم يتمكن من تغميضهما أومأ بواحدة فإن لم يتمكن فعل ما تيسر و في وجوبه إشكال فإن لم يقدر على الإيماء بالعينين مطلقاً أومأ بإصبعه على وجه الاحتياط فإن لم يتمكن عقد بقلبه و أتى بذكر الركوع و السجود.

بحث: يجب على المومئ رفع ما يصح السجود عليه إلى جبهته

فإن أمكن وضع جبهته عليه و وجب للاحتياط و لحديث (لا يسقط) و للأخبار الآمرة بذلك و فيها الصحيح و الحسن و غيرهما و إن لم يمكن وضع جبهته عليه وضعه على جبهته حين

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست