responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 66

سلب الطهورية فكذا هنا للنص و لإشعار قوله (عليه السلام): (لا تفسد على القوم ماءهم بذلك) و إن احتمل استناد الإفساد لخوف الموت أو إخراج العفونة أو تغير الماء لكن ما ذكرناه أظهر و أما احتمال التنجيس فيبعده تنجيس البئر بغير النجس و النجاسات محصورة معلومة و هي متساوية في الحكم فاختصاص البئر دون غيرها به بعيد و احتمال أن الأمر بالنزح يدل على النجاسة كالأمر بالغسل بعيد جدا و ظهر مما ذكرنا حكم المغتسل بهذه البئر فإنّا إن أخذنا بظاهر النهي عن الوقوع فيها و عن الإفساد بطل الغسل لكونه منهيّاً عنه لوصفه اللازم أو المفارق المتحد معه في الوجود و كلاهما مقتض للبطلان سيما و في الرواية الأمر بالتيمم و هو مبني على فساد الغسل و إن لم نأخذ بظاهر النهي استضعافا للرواية كما هو الأقوى فإن قلنا بطهارة البئر و عدم سلب طهوريتها و استحباب النزح أو وجوبه تعبّداً فلا إشكال و إن قلنا بنجاستها قوي حينئذٍ القول بصحة الغسل ارتماساً و تنجسه حين خروجه و كذا لو قلنا بسلب طهوريتها فإنه إنما يكون بعد الخروج و أما لغسل ترتيبا فيحتمل القول بتنجيسها أو سلب طهوريتها من ابتداء الغسل فلا ينتفع بها بعد ذلك و يحتمل القول بها بعد تمام الغسل و الجزء الأخير منه فيصح الغسل حينئذ و تتنجّس البئر بعد ذلك و تسلب طهوريتها أيضا بعد ذلك لأن الموجب لهما الاغتسال و لا يتحقق إلا بعد تمامه و ربما يقوى الثاني بخلوّ الأخبار عن بيان فساد الغُسل و منها وقوع الكلب البرّي و خروجه حيا للرواية المعتضدة بفتوى المشهور و بها يخصص ما جاء من الأمر بنزح دلاء و بذلك ترجح على ما ورد من الأمر بنزح خمس لعدم العامل بها و الظاهر إلحاق مطلق مباشرته بوقوعه و يحتمل اختصاص الحكم بالوقوع عرفا بحيث يستولي الماء على أكثر جسمه.

الحادي و العشرون: ينزح خمس لذرق الدجاج الجلال

و لم نعثر على نص فيه بالخصوص فيقوي إلحاقه بغير المنصوص و احتمال إلحاقه بالعذرة ضعيف لأنها فضلة الإنسان كالاحتمال لزوم الثلاثين لضعف المستند.

الثاني و العشرون: ينزح لموت الحية دلاء ثلاث

لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و لرواية (الحلبي) إذا يسقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فلينزح منها دلاء و أقل

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست