responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 67

الجمع ثلاثة و قد يقال بالسبع لرواية (ابن سنان) في الدابة الصغيرة سبع لكنه ضعيف لعدم القائل به كالقول لنزح الواحد لموتها و القول بدخوله فيما لا نص فيه فيجب له نزح الجميع أو السبعين لما ورد أن أكبره الإنسان و ينزح له ذلك لا يخلو من وجه و لكن لا قائل بجميع ذلك ممن يعتد به و النزح هنا للسّمّية و زوال النقرة أو التعبد لأن الحية غير منجسة لأنها ليس لها نفس سائلة و كذا ينزح ثلاثة للفأرة إذا لم تتفسخ و تنتفخ لفتوى مشهور الأصحاب و الأخبار الدالة على نزح الدلاء بموت حيوان صغير المحمولة على ذلك لأن أقل الجمع ثلاث و الأخبار الدالة على لزوم نزح الثلاث مطلقاً المحمولة على ما إذا لم تتفسخ جمعاً و كذا ينزح ثلاث لموت الوزغة على الأشهر من غير تفاوت بين تفسّخها و عدمه و قيل بالسبع إذا تفسخت و الثلاث بدونه و قيل بكفاية الواحد و قيل بعدم لزوم النزح و الأول أقوى لورود الصحيحين به و فتوى الكثير من فقهائنا فيرجح على ما ورد بكفاية دلو واحد لجلد الوزغ و على ما ورد بالسبع لسام أبرص إذا تفسخ وسام أبرص و الوزغة شيء واحد و لكن الكبير هو سام أبرص فلذلك اختص باسمه و كذا على ما ورد بعدم شيء لوقوع سام أبرص و علّل أيضاً بأنها غير نجسة فلا تنجس و كذا ينزح للعقرب ثلاثا أيضا لأشعار بعض الأخبار و فتوى كثير من الأخبار و يقوى القول بعدم الوجوب لطهارتها و لما ورد أنه ليس عليها شيء.

الثالثة و العشرون: ينزح لموت العصفور دلوا واحدا

لرواية (عمار) و فتوى المشهور و يلحق به كل ما كان دون الحمامة أما لصدق اسم العصفور عليه أو لمشابهته له و نسب ذلك للمشهور و لكنه لا يخلو من إشكال لمنع صدق الاسم و منع إجراء الحكم لأجل المشابهة و يحتمل إلحاق غير العصفور بالطير لشموله له و يمنع اختصاصه بالحمامة و النعامة و ما بينهما و يحتمل دخوله في ما جاء في الحيوان الصغير ينزح دلاء له و كذا ينزح واحد لبول الرضيع و هو الذي من شأنه الرضاع و عدم التغذي بالطعام لفتوى المشهور و خبر (علي بن حمزة) و لا يبعد اشتراط عدم التغذي بالطعام له بالفعل و إن كان أقل من سنتين لغلظ بوله حينئذٍ و المراد بالطعام هو القوت فلا يدخل فيه السكر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست