مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة)
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
الجزء :
1
صفحة :
432
[في معنى الطهارة لغة و اصطلاحا]
1
كتاب الطهارة
1
[البحث في الوضوء]
2
بحث الوضوء الواجب
2
بحث الوضوء المندوب
4
و هنا فوائد
5
أحدها: أكثر ما قدمناه قد ورد فيه روايات خاصة
5
ثانيها: كثير مما جاءت به الروايات موافق لفتوى العامة
5
ثالثها: لا فرق في إثبات الندب من الأخبار بين ما ورد الخطاب به صريحا لغيره و بين ما ورد الخطاب بغيره متصفا به
5
رابعها: الأقوى و الأظهر أن الوضوء لو صادف الحدث الأصغر منويا به التقرب رفعه
6
خامسها: إنما يشرع الوضوء عند دخول الوقت المشروط به إن كان له وقت
7
سادسها: الوضوء التجديدي بعد ثبوته
7
بحث الأظهر وفاقا للأشهر عدم جواز مس القرآن محدثا بالأصغر و الأكبر
8
بحث يجب الغسل بحصول أسبابه لغايات مترتبة عليه في الجملة إجماعاً و ضرورة
9
بحث في التيمم
14
بحث في نذر الطهارة
17
الماء المطلق و المضاف
18
بحث من طهورية الماء
20
بحث: يستوي في طهورية الماء جميع أفراده في النازل من السماء و النابع من الأرض و المتصاعد من الأبخرة
20
بحث: الماء حار و محقون و ماء بئر
20
و يقع الكلام في الجاري في مقامات.
21
أحدها: لا ينجس الجاري إلا إذا تغير الماء عن طبيعته الخلقية بنجاسة حلت فيه
21
ثانيها: لا يشترط في تنجيسه بالتغير أن يكون التغير بنفس لون النجاسة أو طعمها أو ريحها
21
ثالثها: لا عبرة بتغير الماء بغير الثلاثة المتقدمة
22
رابعها: لا عبرة بالتغيّر الناشئ من المجاورة
22
خامسها: لو وقع في الماء نجس لا وصف له و لم يستهلك الماء و لا غيّره من الإطلاق إلى الإضافة
22
سادسها: على القول بالتقدير في مسلوب الصفة فهل يقدّر الوصف الذي عليه كان سابقا
22
سابعها: لو تغير الماء يوصف المتنجس اللّاحق له لذاته أو لطرو مُغيّر ظاهر له لم ينجس الماء
23
ثامنها: لو تغير الماء بالمتغير بوصف النجاسة الواقعة فيه
23
تاسعها: لا يشترط في الجاري كرية نفس و لا كرية مادته و لا كريّتهما
24
عاشرها: لو جرى ماء البئر على وجه الأرض أو جرت الآبار بعضا على بعض كأن كان لها جاذب يجذبها من الأسفل كان من الجاري
25
حادي عشرها: إذا تغير بعض الماء الجاري دون بعض فله صور.
25
أحدها: أن تكون سطوحه متساوية
25
الثانية: المصورة بحالها
25
الثالثة: الصورة بحالها إلا أن ما تحت الماء المتغير دون الكر
25
الرابعة: أن تختلف السطوح و كان الماء منحدرا
26
الخامسة: الصورة بحالها و كان ما وراء المتغيّر و المتغير أعلى مما اتصل بالمادة
26
السادسة: الصورة بحالها و كان ما وراء المتغيّر فقط أعلى مما تقدم
26
السابعة: أن يقطع المتغير عمود الماء و السُّطوح مختلفة و كان المنحدر كُرّاً و ما فوق المتغيّر كذلك
26
الثامنة: الصورة بحالها و لكن كان كل من المنحدر و ما فوقه أقل من الكر
26
التاسعة: الصورة بحالها و لكن كان المنحدر أعلى من النجاسة
26
العاشرة: أن يكون الكرّ بنفسه غير متساوي السطوح
26
حادي عشرها: يطهر الجاري بزوال التغير عنه لكفاية الاتصال على الأظهر
27
بحث ورد في كثير من الأخبار أن ماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كان له مادة
27
فوائد
30
أحدها: لو شك ببلوغ مجموع ماء المادة و الحياض الكريّة أو شك في كريّة المادة
30
ثانيها: تثبت الكُريّة عند الشك بشاهدين أو شاهد واحد
30
ثالثها: إذا تنجّسَ الحوض الصغير كفى اتصاله بالمادة
30
رابعها: يكفي في التطهير نفس الاتصال
31
خامسها: لا يشترط زيادة المادة على الكُرّ عند اتصالها بالحياض في دفعه النجاسة عند الملاقاة
31
بحث في النجاسة ما دون الكر
31
فوائد
36
أحدها: لا فرق في انفعال القليل بالنجاسة بين النجس و المتنجس
36
ثانيها: يطهر القليل النجس إذا لم يكن متغيراً باتصاله بالكثير
37
ثالثها: لا يطهر القليل بإتمامه كُرّاً من الماء طاهر أو ماء نجس
40
رابعها: لا يطهر الكُرّ إذا كان نجساً إلا باتصاله بجار أو ماء مطر أو كر آخر
40
خامسها: لو جمد الكُر كان كسائر الجامدات ينفعل بالملاقاة
41
سادسها: لو وجد في الكُر نجاسة شك في زمن وقوعها إنها بعد حصول الكرية أو قبلها
41
سابعها: عدم انفعال الكُر شامل لكل ماء مطلق
42
بحث في الماء الكر
42
بحث في حدّ الماء الكُر
43
بحث آخر في حد الكر
45
بحث في أحكام ماء البئر
49
بحث في احكام البئر
50
فوائد
54
أحدها: أنه على المختار من الطهارة فهل النزح واجب تعبدي لنفسه أو تعبدي من جهة الاستعمال
54
ثانيها: الأظهر على القول بالتنجيس عدم انحصار المطهر بالنزح
55
ثالثها: الأظهر على القول بالتنجيس و الطهارة بالنزح طهارة الدلو و الرّشاء و حواشي البئر
56
رابعها: الأظهر على القول بالتنجيس و على التعبد كغاية الرجوع بالدلو إلى العرف زمن الصدور
56
خامسها: لا نزح لغير المقدر على القول بالطهارة و استحباب النزح
56
سادسها: لو تكثرت النجاسة الواقعة في البئر و كان فيها المقدر نزح الجميع أو غير المقدر
57
سابعها: لا حاجة في النزح إلى نيّة و لا إلى قصد
57
ثامنها: لا يكتفي في النزح المقدر إلا بعد إخراج النجاسة
57
تاسعها: لو تغيرت البئر بالنجاسة فهل يكفي على القول بنجاستها نزح ما يزول به التغير مطلقاً
58
عاشرها: لو وقع في البئر متنجس بأحد النجاسات المقدر لها النزح
59
حادي عشرها: لو نقص ماء البئر عن النزح المقدر
59
ثاني عشرها: ينزح ماء البئر كله إلّا الرطوبة المتعارف عدم إمكان إخراجها إن صب فيها خمر
59
ثالث عشرها: إذا تعذر نزح الجميع أو تعسر بحيث أضر بالحال إخراج تمام الماء منها
60
رابع عشرها: ينزح كُرّاً لموت الحمار و البغل
61
. خامس عشرها: ينزح سبعين لموت الإنسان فيها أو وقوعه ميتا لإلغاء الفارق
61
سادس عشرها: ينزع للعذرة اليابسة و هي فضلة الإنسان كما عن أهل اللغة عشرة دلاء
62
سابع عشرها: ينزح لكثير الدم عرفا بالنسب إلى نفسه لا بالنسبة إلى البئر الواقع فيها
62
ثامن عشرها: ينزح لبول الرجل أربعين دلوا
63
تاسع عشرها: الأظهر أنه ينزح لموت الثعلب و الأرنب و السنور و ابن عرس و ابن آوى و الشاة و الغزال و الكلب و الخنزير
64
عشرونها: ينزح سبع لأمور منها موت الطير ما عدا العصفور و شبهه
64
الحادي و العشرون: ينزح خمس لذرق الدجاج الجلال
66
الثاني و العشرون: ينزح لموت الحية دلاء ثلاث
66
الثالثة و العشرون: ينزح لموت العصفور دلوا واحدا
67
الرابع و العشرون: ينزح ثلاثين لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلب
68
الخامس و العشرون: جزء الحيوان ككُلّهِ في النزح
68
السادس و العشرون: زوال التغير مطهر عندنا
68
السابع و العشرون: لو غيّرت البالوُعة المتنجس ماءها لاجتماع النجاسات فيها ماء البئر تنجس بالتغير
68
بحث في الماء النجس لا يرفع حدثاً و لا خبثاً
70
و هنا أمور
70
أحدها: الشبهة أما محصورة أو الغير محصورة
70
ثانيها: حكم الشبهة المحصورة وجوب الإتيان بالجميع إن اشتبه الواجب
70
ثالثها: حكم الشبهة المحصورة تجنب الجميع إذا دخل المحرم في غيره من الأفراد
71
رابعها: بمقتضى ما ذكرناه من حكم الشبهة في الواجب المشتبه هو وجوب فعل كل ما يدخل فيه الواجب
72
خامسها: هل يجوز ارتكاب الشبهة المحصورة عند إمكان استعمال غيرها كأن يصلي في الثوبين المشتبه فيهما النجس و عنده طاهر أم لا؟
73
سادسها: هل تجب إراقة الماء تعبدا عند اشتباه الإنائين
73
سابعها: ليس من الشبهة المحصورة اشتباه التكليف بالنسبة إلى المكلفين
73
ثامنها: لو دخلت الأرض في الاشباه بين وقوع النجاسة عليها أو على غيرها
73
تاسعها: لو انكفأ أحد المشتبهين وجب اجتناب الباقي
74
عاشرها: لو اشتبه أحد المشتبهين بغيره من المحصور
74
حادي عشرها: لو كانت الإناءات أكثر من واحد
74
ثاني عشرها: المشتبه المحصور لا ينجس غيره
74
ثالث عشرها: لو قامت البينة أو أخبر ذو اليد أو العدل على الأظهر بطهارة أحد الاناءين و حلّية أحد الفردين قبل ذلك
74
رابع عشرها: لا فرق في الشبهة المحصورة بين طرق ما يؤثر بنجاسة و تحريماً على أحدهما
74
خامس عشرها: يصح رفع الخبث في المشتبه طاهره بنجسه إذا تعاقبا عليه
74
سادس عشرها: لو اشتبه التراب النجس بالطاهر
74
سابع عشرها: لو تعارضت البينتان في الإنائين
75
ثامن عشرها: لو اشتبه المضاف بالمطلق و انحصر فيهما
75
تاسع عشرها: لو انكفأ أحد الإنائين من المشتبه بالمطلق فهل يجب الوضوء به و التيمم أو يجب التيمم فقط؟
75
أحكام الماء المضاف
75
أحدها: الماء المضاف قد يكون مضافا بأصله
75
ثانيها: لا يرفع الماء المضاف حدثاً
76
ثالثها: و لا يرفع خبثاً أيضاً
76
رابعها: يتنجّس المضاف بملاقاة النجاسة كسائر المائعات
77
خامسها: لو امتزج المضاف بالمطلق
78
سادسها: لو تنجّس المضاف
79
سابعها: ما لم يعلم إطلاقه
79
بحث في احكام ماء الاستنجاء
80
بحث في الماء المستعمل في غسل الخبث
81
بحث في أحكام ماء الغسالة
84
بحث في أحكام ماء المطر
89
بحث في احكام السؤر
90
فوائد
91
أحدها: زوال العين النجسة من الحيوان مطهرة له
91
ثانيها: يكفي في تطهير البواطن من الإنسان زوال عين النجاسة
92
ثالثها: لا تكفي الغيبة مع احتمال التطهير مع العلم بالنجاسة
92
رابعها: يكره سؤر الخيل و البغال و الحمير
92
خامسها: يكره سؤر الحائض الغير مأمونة في الشرب و الوضوء
93
سادسها: لا ينجس سؤر ولد الزنا
94
سابعها: الأظهر طهارة سؤر المسوخ لطهارتها
94
ثامنها: الأظهر طهارة الثعلب و الأرنب
94
تاسعها: الحق طهارة سؤر الحية و الوزغة و العقرب حياة و موتاً
94
عاشرها: سؤر الدجاج طاهر
95
حادي عشرها: الأظهر طهارة سؤر الفأرة مطلقاً
95
بحث في نواقض الطهارة
95
و في المقام مباحث
96
أحدها: البول و الغائط و الريح بما يسمى بهذه الاسماء عرفاً
96
ثانيها: الريح إن خرج من الطبيعي المعتاد لعامة الناس
97
ثالثها: لو خرج أحد الخبثين و لم ينفصل
97
رابعها: النوم ناقض للوضوء
97
خامسها: فاقد الحاسة يرجع حكمه إلى تقديرها
98
سادسها: ورد في الصحيح لا ينقض الوضوء إلّا حدث و النوم حدث
99
سابعها: كلما غلب على العقل عرفاً من جنون أو إغماء أو سكر أو مرض أو غيرها
99
ثامنها: الاستحاضة القليلة ناقضة للوضوء و موجبة له فقط دون الغسل
100
بحث في أحكام التخلي
101
أحدها: يجب ستر العورة
101
ثانيها: يحرم على المُتَخَلّي استقبال القبلة و استدبارها
102
ثالثها: يجب تطهير ظاهر المخرج من البول و الغائط
103
رابعها: يجب غسل مخرج الغائط عند التعدي عن المحل المعتاد أو مخالطة نجاسة أخرى بالماء
104
خامسها: يكفي في غسل الغائط ذهاب العين
104
سادسها: يكفي في استنجاء البول غسل المخرج مرة واحدة
105
سابعها: الواجب في غسل المخرجين هو الظاهر
106
ثامنها: يجزي في مخرج الغائط عند عدم التعدي التمسح
106
تاسعها: يجوز التمسح بالحجر و المدر و الخزف و الكرسف و الخرق
107
عاشرها: يجب المسح بما يسمى مسحاً
108
حادي عشرها: لا يجزي المسح بالنجس و لا بالمتنجس
108
ثاني عشرها: لا بد من تثليث المسح و إن نقي المحل بدونها
108
ثالث عشرها: يجب تثليث الماسح
109
رابع عشرها: الأظهر و الأحوط عدم إجزاء الواحد ذي الجهات الثلاث في حجر أو مدر
110
خامس عشرها: الأظهر و الأحوط اشتراط البكارة في الأحجار
110
سادس عشرها: الأظهر عدم إجزاء الثلاث على سبيل التوزيع على المحل
111
سابع عشرها: لا يجوز الاستنجاء بالعظم و الروث مما يؤكل لحمه
111
ثامن عشرها: يحرم الاستنجاء بالمطعوم المعتاد و فعلًا كالخبز و العجين
111
تاسع عشرها: يحرم الاستنجاء بكل محترم مادة
112
عشرونها: لا يجزي التمسح بالثلج و لا بالرطب الغير المتماسك
112
الحادي و العشرون: يستحب للرجل الاستبراء
112
القول في الوضوء
114
فروض الوضوء
114
الأول: في النية
114
أحدها: تجب النية في الطهارات الحدثية
114
الثاني: للأصل في كل مأمور به أن يفتقر إلى نية بالمعنى الخاص
115
الثالث: الأظهر أن النية حقيقة شرعية في القصد المقارن للقربة
116
الرابع: يشترط في نية العبادة قصد نفس الفعل جزماً
116
الخامس: يجب استدامة حكم النية في جميع الأجزاء
117
السادس: يكفي في قصد الفعل شعور النفس به بأدنى تفطن و التفات
117
السابع: يجب مقارنة النية لأول إجزاء العمل ثمّ استمرار حكمها بعد ذلك
118
الثامن: لا تجب نية وجه الفعل في الوجوب و الندب إلا إذا توقف عليه التعين
118
التاسع: لا تجب في الوضوء نية الرفع و لا نيّة الاستباحة
120
العاشر: لا بأس بنية الوجوب في مقام الندب و بالعكس عمداً أو سهواً أو جهلًا
121
الحادي عشر: على القول بوجوب نية الاستباحة يكفي نية استباحة
122
الثاني عشر: من وجب عليه الوضوء لغاية وجب عليه نية الوجوب إذا نواه لتلك الغاية
122
الثالث عشر: العمل المشتمل على واجب و مندوب كالوضوء يجوز نية مجموعة قربة من غير ذكر الوجه
123
الرابع عشر: تفريق النية على أجزاء العمل بعد نية المجموع لا بأس به
123
الخامس عشر: لو نوى استباحة ما يكمل بالوضوء في الغايات صحّ
123
السادس عشر: يجزي الوضوء التجديدي عن الوضوء الرافع لو تبين بطلان الأول
124
السابع عشر: من وجب عليه العمل في الأثناء بعد أن كان مندوباً بنذر و شبهه أو كأيام الاعتكاف لا يجب عليه تجديد النية
124
الثامن عشر: نية الوجه من الصبي هي الندب
124
التاسع عشر: ينوي الأجير الوجوب على القول بوجوب نية الوجه
125
العشرون: نية الرياء ليروه الناس و السمعة ليسمعوه مفسدة للعمل
125
الواحد و العشرون: نية الضمائم الراجحة للعبادة تزيدها رجحاناً
125
الثاني و العشرون: الرياء المتأخر عن العمل ليس مفسداً له
126
الثالث و العشرون: قد تقدم اشتراط الاستدامة الحكمية في النية
126
الرابع و العشرون: إذا اجتمعت في المنوي جهات مندوبة و واجبة
127
الخامس و العشرون: صدور أفراد الحدث من نوع واحد و صدورها من أنواع متعددة في اكبر أو أصغر سبب من إيجاد طبيعة الحدث الأصغر في الأسباب الصغريات
127
الثاني: من فروض الوضوء غسل الوجه
136
أحدها: الغسل هو إجراء جزء من الماء على جزءين من البشرة
136
ثانيها: لا يكفي من الماء ما يحصل به الانتشار لا كجريان
136
ثالثها: الوجه في الوضوء المأمور بغسله له حدٌّ طولي و حد عرضي
137
رابعها: يخرج عن حد الوجه النزعتان
138
خامسها: يرجع صغير الوجه و كبيره إلى التحديد بيد تناسب وجهه
139
سادسها: لا يجب غسل الباطن عرفاً
139
سابعها: الشعر النابت على الوجه من المعتاد أو غيره إن خرج عن الحد لا يجب غسله
139
ثامنها: يجزي غسل ما يجب غسله في الوضوء بعد الأخذ من باب المقدمة
140
الثالث: من فروض الوضوء غسل اليدين
140
أحدها: الظاهر أن اليدين بحسب اللغة و العرف العام هما العضوان من المنكبين إلى أطراف الأصابع
140
ثانيها: لا كلام لأحد في وجوب غسل المرفق
141
ثالثها: يجب الابتداء بالأعلى في غسل الوجه و اليدين
142
رابعها: لو قطعت اليد من دون المرفق
144
خامسها: كل ما نبت على اليدين تحت المرفق من لحم أو إصبع أو غدد أو نحوها وجب غسله
145
سادسها: الأظهر وجوب تخليل شعر اليد و إن كثف لإيصال الماء للبشرة
146
سابعها: لا يجب غسل ما تحت الاظفار
146
ثامنها: لا يجب غسل الباطن إلا إذا ظهر
147
تاسعها: يجزي الغسل للمغسول على أي نحو وقع
147
الرابع: من فروض الوضوء مسح الرأس ببلة الوضوء
147
أحدها: يختص المسح بمقدم الرأس
147
ثانيها: المسح إمرار الماسح على الممسوح و جرّهُ عليه
148
ثالثها: ذهب جمع إلى جواز مسح الرأس مدبراً
149
رابعها: يجزي المسح على البشرة و على الشعر النابت على مقدم الرأس ما لم يخرج بمدّه عن حدّه
149
خامسها: يجب مسح الرأس بالكف
150
سادسها: يجزي في المسح المسمى من إمرار الماسح على الممسوح
151
سابعها: يشترط في المسح وجود البلة
152
ثامنها: نسب لابن الجنيد جواز المسح بماء جديد مطلقاً
153
تاسعها: ذهب جمع من أصحابنا إلى عدم وجوب المسح ببقية نداوة اليد
154
الفرض الخامس: من فروض الوضوء مسح الرجلين
155
و هاهنا أمور.
159
أحدها: الأقوى عدم دخول الكعبين على المذهب المشهور في المسح
159
ثانيها: يجب استيعاب الطولي في الرجلين
159
ثالثها: لا يجب الاستيعاب العرضي
160
رابعها: يجوز مسح القدمين مقبلًا و مدبراً
160
خامسها: لا يجزي المسح على حائل
161
سادسها: يجب تخليل الشعر في المسح و إيصال الرطوبة إلى البشرة
161
سابعها: لا يجوز الغسل مكان المسح
161
ثامنها: يقوى وجوب مسح الرأس و الرجل اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى
162
تاسعها: لا ترتيب بين مسح الرجلين
162
عاشرها: يجب مسح الظاهر من القدمين بما يسمى ظاهراً عرفاً
163
السادس: من فروض الوضوء: الترتيب
163
السابع: من فروض الوضوء: المباشرة
164
الثامن: من فروض الوضوء: الموالاة
165
فائدة
169
و هاهنا مباحث
170
أحدها: يشترط في صحة الوضوء (العقل)
170
ثانيها: يشترط في صحة الوضوء أخذه عن اجتهاد أو تقليد أو احتياط معلوم جوازه عند علماء عصره
171
ثالثها: لا يصح الوضوء بماء مغصوب مع العلم بغصبه
171
رابعها: لا يصح الوضوء في مكان مغصوب فضاؤه
173
خامسها: لا يصح الوضوء بالمضاف
173
سادسها: لا يصح الوضوء بماء نجس
174
ثامنها: يقوى القول بعدم اشتراط طهارة محال الوضوء قبل غسلها
179
تاسعها: من كان مستديم الحدث [وجبت عليه الصلاة قطعاً]
179
عاشرها: لو تيقن الطهارة و شك في الحدث أو العكس
182
حادي عشرها: لو تيقن الطهارة و الحدث و شك في السابق و لم يعلم التاريخ في أحدهما
182
ثاني عشرها: لو شك في شيء من أفعال الوضوء غسلًا أو مسحاً أو نية
184
ثالث عشرها: البناء على فعله و صحة عمله سيما فيما يحرم إبطاله و هل يبني على وقوعه واقعاً فيستبيح به كل عمل مشروط به أم لا وجهان
185
رابع عشرها: حكم الظن كحكم الشك هاهنا
185
خامس عشرها: الأصل في الطهارة تقديم الماء على التراب مهما أمكن
186
سادس عشرها: لو توضأ وضوءين و صلى فريضة واحدة و ذكر الإخلال بأحدهما
187
سابع عشرها: يستحب وضع الإناء على اليمين
188
[القول في الأغسال]
191
القول في غسل الجنابة و وجوبه
191
أحدها: يجب الغسل بالإدخال و لو بدون الإنزال
191
ثانيها: يجب الغسل بالإنزال
194
ثالثها: إذا رأى الإنسان في ثوبه المختص به الذي لم يشاركه فيه أنثى و لا رجل أو في بدنه منيّاً
195
رابعها: إذا خرج منه بعد الغسل بلل
197
خامسها: يجب غسل جميع البدن للمجنب
200
سادسها: يسقط الوضوء مع غسل الجنابة وجوباً
209
سابعها: لو أحدث المغتسل عن الجنابة ترتيباً في أثناء الغسل أو ارتماسياً عند نية الغسل في الارتماسة
211
ثامنها: لا يشترط تعين نوع الغسل من كونه ارتماسياً أو ترتيبياً
214
تاسعها: من كانت عليه أغسال معها جنابة
214
عاشرها: يحرم على المجنب الجلوس في المساجد
214
حادي عشرها: يكره للمجنب الأكل و الشرب بما يسمّى عرفاً إلّا أن يتوضأ أو يغسل وجهه و يديه
215
ثاني عشرها: يستحب عند غسل الجنابة غسل الفرج و غسل اليدين ثلاثاً و المضمضة
217
القول في غسل الحيض
217
[في معنى الحيض]
217
و هاهنا مباحث
219
أحدها: إذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة
219
ثانيها: إذا اشتبه دم الحيض بدم الجرح و القرح بعد العلم بحصولهما
220
ثالثها: إذا اشتبه دم الحيض بدم النفاس
221
رابعها: الحيض لا يجامع الصغر
222
خامسها: لا يجامع الحيض سن اليأس
222
سادسها: هل يجامع الحيض الحمل مطلقاً أو لا يجامعه مطلقاً
224
سابعها: لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيّام
225
ثامنها: لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيّام
228
تاسعها: كل دم تراه الامرأة يمكن أن يكون حيضاً غير معارض بإمكان حيضية دم آخر فهو حيض
229
عاشرها: تتحيّض ذات العادة الوقتية بمجرد رؤية الدّم في أيّام العادة من دون استظهار إلى مضي ثلاثة أيّام
230
حادي عشرها: المُبتدئة و المضطربة و مثلهما ذات العادة العددية متحيضتان بمجرد رؤية الدّم
231
ثاني عشرها: لو تَمّت الثلاثة فحكمت بما تراه حيضاً استمر ذلك الحكم إلى العاشر
231
ثالث عشرها: المرأة إما ذات عادة أو غير ذات عادة
232
رابع عشرها: العادة إما وقتيّة عدديّة
233
خامس عشرها: الدم من العادة إذا استكمل شرائط الحيض كان مثبتاً لنفسه و نافياً لغيره عند المعارضة
234
سادس عشرها: إذا تجاوز الدّم العشرة مُستمرّاً لم ينقطع عليها
235
سابع عشرها: تستظهر ذات العادة بعد تمام العادة بترك العبادة و البناء على الحيض إذا لم ينقطع الدّم عليها
236
ثامن عشرها: إذا استظهرت الامرأة وجوباً أو ندباً فاستمر الدّم إلى ما فوق العشرة
237
تاسع عشرها: ما ذكرناه كله في ذات العادة ظاهر الانطباق على ما إذا ملأ الدّم العادة الوقتية العددية
238
العشرون: المُبتدئة
239
الواحد و العشرون: إذا تجاوز الدّم بالمبتدئة العشرة
239
الثاني و العشرون: المضطربة التي لم تستقر لها عادة أصلًا
244
الثالث و العشرون: في بيان عمل النساء ذوات الدّم مما تقدّم بيانه
244
الرابع و العشرون: للحائض أحكام
247
القول في الاستحاضة
256
و هاهنا أمور
257
أحدها: الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرة
257
ثانيها: يجب في القليل عند الصلاة تبديل القطنة إلى قطنة أُخرى طاهرة أو تطهيرها
258
ثالثها: يجب في الكثير مع ما قدمناه أغسال ثلاثة غسل للصُّبح
259
رابعها: يجب في المتوسطة جميع ما ذكرناه
260
خامسها: الاستحاضة حدث أصغر إنْ كانت قليلة
262
القول في النفاس
264
و هنا فوائد
264
أحدها: لا يشترط تخلل أقلّ الطّهر بين النفاسين
264
ثانيها: دم النّفاس ما حصل بين تمام الولادة و تمام العشرة
265
ثالثها: لا حد لقليل النفاس فقد ينتهي إلى لحظة
266
[القول في أحكام الأموات]
268
القول في غسل الأموات
268
أحدها: يجب كفاية استقبال الميّت عند الاحتضار
268
ثالثها: يجب كفاية تغسيل الميت إذا استكمل أمور.
269
الأول: أن تكمل له أربعة أشهر هلالية
269
الثاني: أنْ يكون مسلماً
270
الثالث: أن يكون مؤمناً
270
الرابع: أن لا يكون شهيداً
271
الخامس: إن لا يمنع من تغسيله
273
رابعها: بعض الميت مما فيه الصدر أو الصدر نفسه يغسل و يكفن و يصلى عليه
273
خامسها: في كيفية الغسل
274
أحدها: يستحب توضئة الميت قبل غسله
275
ثانيها: تجب السنة في كل غَسلة من الأغسال
275
ثالثها: تجب طهارة ماء الغسل من الخبث إلى حين اتصاله بالبدن
275
رابعها: يجب ستر عورة الميّت عند غسله
276
خامسها: يجب الترتيب في غسل الميّت
276
سادسها: يجب أغسال ثلاثة
276
سابعها: يجب في الأولى أن تكون بالسدر و الأخرى بالكافور و الأخرى بالقراح
277
ثامنها: يجب الترتيب في الأغسال
277
تاسعها: يجب في الخليط أن يكون معتداً به في ممازجة الماء
277
عاشرها: لو فقد الخليطان أو أحدهما قوي القول بوجوب ماء القراح بدله
278
حادي عشرها: يراد بالقراح الخالص عن الخليط قطعاً
278
ثاني عشرها: يندب تغسيل الميّت على ساجة
278
القول في الغاسل
279
أحدها: أولى الناس بتغسيل الميت هو الولي العرفي
279
ثانيها: يشترط في المباشرة في للتغسيل الماثلة أو المحرميّة
280
ثالثها: يستثنى من الحكم المتقدم الصبي و الصبية
280
رابعها: جواز تغسيل الرجل للمرأة إذا كان محرماً عليها مؤبداً
281
خامسها: يجوز للمالك تغسيل مملوكته الغير مزوّجة و المعتدة
283
سادسها: يجوز لأحد الزوجين دواماً أو متعة ما دامت الزوجية أو في العدة الرجعية تغسيل الآخر في الجملة
283
سابعها: و إن كان صحيحاً لكنه لا يسقط عن الغير
285
ثامنها: من وجب عليه القتل غسل نفسه و حنطها و كفنها
285
تاسعها: يجب على الغاسل إذا مَسّ الميت قبل تمام تغسيله و بعد برده. الغُسل للمس
286
القول في التكفين
288
أحدها: في جنسه
288
ثانيها: في كميته
289
أحدها: المئزر
289
ثانيها: القميص
291
ثالثها: اللّفافة
291
ثالثها: في وصفه
291
القول في الدفن
293
أحدها: تجب مواراة الميت المسلم و من بحكمه في الأرض
293
ثانيها: يجب الاستقبال به إلى القبلة
294
ثالثها: يسقط وجوب الاستقبال عند التعذر
294
رابعها: من مات في البحر و أمكن دفنه خارجه وجب
294
خامسها: الذّمية الحامل من مسلم بنكاح صحيح إذا ماتت و مات الذي في بطنها دفنت في مقابر المسلمين
294
القول في مسائل متفرقة
295
الأولى: الواجب على المسلمين و على الولي من الأمور المتعلقة بالميت هو نفس الفعل
295
الثانية: يخرج الكفن من صلب مال الميت مقدماً على الميراث و الوصية و الدّين
295
الثالثة: كفن العبد بأقسامه على مولاه
296
الرابعة: كفن الزوجة على زوجها
296
الخامسة: إذا مات ولد الحامل في بطنها و خشي عليها من الضرر أخرج صحيحاً إن أمكن
296
السادسة: إذا ابتلع الميت مالًا خطيراً من ماله
297
السابعة: لو أحدث الميت بعد غسله حدثاً
297
الثامنة: المحرم كالمحُل في الأحكام حتى ستر الرأس
298
التاسعة: لا يجوز نبش القبر
298
و يستثنى من ذلك أمور
298
أحدها: لو وقع في القبر ما له قيمة من وارث أو غيره
298
ثانيها: لو دفن بأرض مغصوبة
298
ثالثها: لو دفن بأرض معارة للدفن
299
رابعها: لو كفن بمغصوب أو ابتلع مغصوباً
299
خامسها: لو كُفّن في مذهب أو حرير
299
سادسها: لو بُليَ الميت عرفاً و صارت عظامه رميماً
299
سابعها: يجوز نبشه للشهادة على عينه
299
ثامنها: يجوز نبشه عند نسيان تكفينه أو استقباله القبلة
299
تاسعها: يجوز النبش لو كان في دار فبيعت
299
عاشرها: إذا خيف عليه أو على كفنه من الهوام أو السرقة
299
حادي عشرها: إذا أريد نقله إلى مكان شريف
299
ثاني عشرها: يجوز نبشه لو حصلت بعض القرائن المفيدة للظن بحياته
299
ثالث عشرها: يجوز نبشه للشهادة على جرح أو قتل و نحوهما.
300
رابع عشرها: يجوز نبشه لو وضع في موضع مشكوك بقبريته
300
خامس عشرها: يجوز نبشه لوضع بناء على قبره
300
سادس عشرها: يجوز نبشه لدفن ميت آخر ليس له مدفن بالكُليّة معه
300
سابع عشرها: لا يجوز نقل الميّت بعد دفنه
300
الحادي عشر: يقوى القول بحرمة نقل الموتى قبل دفنهم
300
الثانية عشر: لا يجوز دفن ميت في قبر آخر
301
خاتمة في بعض المندوبات
301
القول في التيمم
303
و الكلام فيه في مواضع
304
أحدها: يشرع التيمم عند فقدان الماء إلى آخر الوقت
304
ثانيها: يجب عند فقدان الماء الطلب له مع الإمكان و عدم الضرر به
305
ثالثها: مما يسوغ له التيمم ضيق الوقت عن استعماله مع إدراك ركعة من فرضه أو مع إدراك جميعه
309
رابعها: مما يسوغ له التيمم عدم الوصول إليه
310
خامسها: مما يسوغ التيمم عدم وجود الماء المحلل بملك أو إباحة
311
سادسها: مما يسوغ به التيمم التألم الشديد على البدن
311
سابعها: مما يسوغ التيمم الخوف على النفس نفسه أو نفس غيره المحترمة
312
ثامنها: مما يسوغ له التيمم خوف العطش على نفسه
312
تاسعها: مما يسوغ له التيمم زيادة المرض للمريض باستعمال الماء
313
عاشرها: مما يسوغ له التيمم عدم التمكن من الطهارة الشرعية
315
القول فيما يتيمم به
315
أحدها: يجب التيمم بالصعيد الطيب
315
ثانيها: يشترط إطلاق التراب
317
ثالثها: لو فقد التراب جاز التيمم بالحجر
317
رابعها: تراب الخزف و الآجر و الطين المشوي ليس من التراب المطلق
318
خامسها: تراب الحصى و النورة ليسا من التراب المطلق
318
سادسها: كلما خرج عن مسمى الأرض نبت فيها أم لا، لا يجوز التيمم فيه
318
سابعها: لو فقد المتيمم التراب المطلق
319
ثامنها: لو فقد التراب وجب التيمم بالوحل
320
تاسعها: لو لم يوجد شيء مما ذكرنا إلا الثلج
320
القول في كيفية التيمم
321
أحدها: تجب في التيمم النية
321
ثانيها: يجب المباشرة في التيمم
323
ثالثها: تجب الموالاة في التيمم مطلقاً
323
رابعها: يجب الترتيب بين الأعضاء الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى
323
خامسها: يشترط طهارة الأعضاء الماسحة و الممسوحة
323
سادسها: يجب على المتيمم ضرب اليدين على الأرض
324
سابعها: ذهب جمع من أصحابنا و نسب للمشهور إلى كفاية الضربة الواحدة للوجه و الكفين في الوضوء
326
ثامنها: يجب مسح الجبهة
327
تاسعها: يجب مسح ظاهر الكفين إلى رءوس الأصابع ما عدا ما لا يصل إليه المسح
329
و هاهنا مسائل
329
أحدها: يجري في التراب ما يجري في الماء
330
ثانيها: الأظهر و الأشهر و الذي دلت عليه الأخبار من أن (التيمم بمنزلة الماء)
330
ثالثها: ظهر مما قدمنا أن من تيمم تيمماً مشروعاً جاز له الدخول فيه في كل مشروط بالطهارة
331
رابعها: ظهر مما قدمنا جواز اللبث في المساجد للجنب المتيمم
331
خامسها: ظهر مما ذكرنا عدم جواز التيمم لفريضة قبل وقتها
331
سادسها: ينقض التيمم الحدث الأكبر و الأصغر و وجود الماء
335
سابعها: يجوز تيمم واحد عن أغسال متعددة يجوز تداخلها
337
ثامنها: الحدث الأصغر لا ينقض التيمم الصوري
337
تاسعها: يستحب التيمم للنوم و لو مع وجود الماء
337
عاشرها: إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و كان عندهم ماء لا يكفي إلا أحدهم
337
حادي عشرها: من تيمم تيمماً صحيحاً موافقاً للأدلة الشرعية و صلى مضى على تيممه و صحت صلاته
339
ثاني عشرها: لو وجد المتيمم الماء بعد فقده و تمكن من استعماله
339
القول في النجاسات
343
و فيه مباحث
343
أحدها: كل ما ليس له نفس سائلة فبوله و خرءه طاهران
343
ثانيها: المني من كل ذي نفس سائلة نجس
346
ثالثها: الدم نجس في الجملة
346
أحدها: الدم المشتبه بين الطاهر و النجس
347
ثانيها: الدم من غير ذي النفس السائلة
347
ثالثها: الدم المخلوق لنفسه و لم يخرج من حيوان
347
رابعها: دم السمك
347
خامسها: الدم المتخلف في الذبيحة بعد التذكية الشرعية مما يؤكل لحمه
348
سادسها: الدم المسفوح من الحيوان ذي النفس السائلة نجس
348
سابعها: المتخلف في الذبيحة بعد التذكية الغير مشروعة
348
ثامنها: المتخلف في الذبيحة بعد التذكية الشرعية مما لا يؤكل لحمه
348
تاسعها: الدم الخارج من الحيوان و لم يكن مسفوحاً
348
عاشرها: الدم المتكون من الحيوان و ليس خارجاً منه كالعلقة
348
رابعها: الميتة نجسة
348
أحدها: في ميتة الإنسان
348
ثانيها: في القطعة المبانة من الحيوان
349
ثالثها: ميتة الحيوان غير الإنسان إذا كانت له نفس سائلة نجسة
350
رابعها: ميتة غير ذي النفس السائلة
351
خامسها: الأظهر أنّ نجاسة الميتة و الميت كسائر النجاسات تنجس ما تلاقيه برطوبة
351
سادسها: ما لا تحله الحياة من الميتة من الأجزاء المتصلة بها حال حياتها من إنسان أو غيره طاهر
352
خامسها: الكلب و الخنزير البريان نجسان
355
سادسها: عرق الجنب من الحرام إذا أجنب فعرق أو عرق بعد أن أجنب نجس على الأشهر
356
سابعها: عرق الإبل الجلالة نجس
357
ثامنها: غير الكلب و الخنزير من أنواع الحيوان غير الإنسان ليس بنجس
357
تاسعها: الكافر نجس بجميع أجزائه مما تحله الحياة و مما لا تحله
358
تذييل: أولاد الكفار الغير بالغين و مجانينهم كالكفار في الأحكام
363
عاشرها: يظهر من بعض الأخبار و كلام جملة من الأخيار أنّ ولد الزنى نجس و أنّه كافر و إنْ سؤره نجس
364
حادي عشرها: الخمر نجس
364
ثاني عشرها: كل مسكر مائع بالأصالة نجس
366
ثالث عشرها: الفقاع نجس
368
رابع عشرها: عصير العنب نجس إذا غلا و اشتد
369
القول في المطهرات
370
و هي أنواع.
370
أحدها: الماء المطلق العاري عن ممازجة ما يسلبه الإطلاق عرفاً
370
ثانيها: الشمس مطهرة في الجملة للنجاسة الخالية عن الجرم المانع عن ذهاب حكمها
371
ثالثها: الأرض مطهرة في الجملة
374
رابعها: النار مطهرة لما إحالته رماداً أو دخاناً
377
خامسها: الاستحالة
379
سادسها: الانقلاب من المطهرات
380
سابعها: الإسلام مطهر للكافر
382
ثامنها: زوال عين النجاسة الخارجية و الداخلية عن بدن الحيوان الصامت مطهر له
383
تاسعها: زوال العين النجسة من الباطن مطهّر له
383
عاشرها: الغيبة من المسلم عن الناظر
384
حادي عاشها: ذهاب الثلثين مطهر للعصير إذا كان بالشمس أو النار
385
ثاني عشرها: زوال التغير مطهر للماء مع اتصاله بالمعصوم أو بلوغه كراً على وجه.
385
ثالث عشرها: نزح جميع البئر مع التغيير مطهر لها
385
رابع عشرها: خروج دم المذبح بتمامه مطهر لباقي الدم المتخلف في الذبيحة
385
خامس عشرها: الحجر و ما شابهه من آلات الاستنجاء مطهرة لمخرج الغائط
386
سادس عشرها: الانتقال مطهر
386
سابع عشرها: استبراء الجلال مطهر لعرقه و بوله و خرئه بما يسمى عرفاً أنّه غير جلال
386
ثامن عشرها: اتصال الرطوبة بالمسلم عن كفره مطهر لها
386
تاسع عشرها: انفصال ماء الغسالة يطهر للرطوبة الباقية على المحل المغسول بعد نجاسته
386
العشرون: التبعية مطهرة لآلات العصير بعد طهره و لأواني الخمر بعد استحالته
386
القول في أحكام التطهير بالماء
387
أحدها: وجب تطهير البدن و الثوب عن البول في غير الاستنجاء و بول الصبي بالغسل بالماء مرتين عرفاً
387
ثانيها: لا يجب التعدد في الغسل في غير البول من أنواع النجاسات عدا ما استثنى
389
ثالثها: يجب العصر في الغسل بالماء القليل في الثياب
389
رابعها: يسقط العصر في بول الصّبي الرّضيع
391
خامسها: يكفي في الغسل ازالة العين
393
سادسها: المائع لا يقبل التطهير مع بقائه على حالته
394
سابعها: ما تنفذ فيه النجاسة من الاجسام و ترسب فيه الغسالة
394
ثامنها: ما انتقع بالنجاسة من الحبوب
396
تاسعها: قد ورد في جملة من الأخبار الأمر بالرّش و النّضح لمحتمل النّجاسة
396
عاشرها: إذا علم موضع النجاسة غسله قطعاً في ثوب أو بدن
397
حادي عشرها: يغسل الإِناء من ولوغ الكلب ثلاثاً
398
ثاني عشرها: يغسل الإِناء من ولوغ الخنزير
402
ثالث عشرها: يغسل الإِناء من الخمر سبعاً
402
رابع عشرها: يغسل الإِناء من موت الفارة و الجرذ سبعاً
402
خامس عشرها: يغسل الإِناء من سائر النجاسات ثلاثاً
403
القول في أحكام النجاسات
404
احدها: أن كل ما يحكم بنجاسته يؤثر في الملاقي نجاسة مع الرطوبة في أحدهما القابلة للتاثير
404
ثانيها: تثبت النجاسة بالقطع على النحو المعتاد من الأشخاص
406
ثالثها: يثبت التطهير بعد العلم بحصول النجاسة بخبر العدلين قطعاً
408
رابعها: يجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن قليلها و كثيرها في الصلاة و الطواف
409
خامسها: يستثنى من الحكم المتقدم امور
409
سادسها: لو صلى بالنجاسة في ثوبه أو بدنه الغير المعفو عنها
420
أحدها: أن يصلي عالماً بالحكم و الموضوع
421
ثانيها: أن يصلي جاهلًا بحكمها
421
ثالثها: من صلى جاهلًا بالنجاسة حتى اتم
421
رابعها: من صلى بالنجاسة ناسياً بعد العلم
423
خامسها: أن يرى النجاسة في الاثناء
425
سادسها: أن يراها في الاثناء و يعلم بحدوثها أو لا يعلم بسبقها أو حدوثها حين العلم بها
426
سابعها: أن يعلم بها في الاثناء و يعلم بسبقها على حالة علمه
426
ثامنها: جميع ما ذكرناه انما يجري في حال الاختيار
427
تاسعها: كثير مما ذكرنا انما يجري في حال السعة
428
عاشرها: لو صلى بالنجاسة عن جهل بالحكم و لكن مع العذر الشرعي
428
سابعها: أوانى الكفار و ساير ما يستعملونه طاهرة إذا لم تعلم نجاسته
429
ثامنها: يلحق بأحكام النجاسات تحريم اواني الذهب و الفضة و تحريمهما في الاكل و الشرب
430
اسم الکتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة)
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
الجزء :
1
صفحة :
432
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir