responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 65

عليه و إن كان له اسماً مستقلًا على الظاهر مع احتمال أنه من غير المنصوص و ظاهر جملة من الأصحاب إلحاق الانتفاخ بالتفسخ و هو قوي من حيثيّة الاحتياط لا من حيثية أن التفسخ هو الانتفاخ كما يتخيل و الظاهر أن المراد بالتفسخ هو ما كان بنفس الماء لا ما كان خارجاً عنه فوقعت متفسخة فيه مع احتمال الإلحاق للاحتياط و منها بول الصبي الذي لم يبلغ و كان متغذياً بالطعام مستغنياً عن الرضاع لأنه المفهوم منه عند الإطلاق و يراد بالاستغناء المنشئانية لا الفعلية و يدل على ذلك الحكم رواية (منصور) المنجبرة بفتوى المشهور و بهذا ترجح على صحيحة (عمار) الدالة على نزح الماء كله و على ما دل على نزح دلو واحد و على ما دل على ثلاث و الظاهر عدم إلحاق الصبية و الخنثى به لأنه خروج عن مردود النص كما أن الظاهر شمول الصبي للكافر و المسلم و منها اغتسال الجنب في البئر ارتماسا أو ترتيبا و فتوى مشهور الأخيار فتخصيصه بالارتماس لا وجه له كما تخيله بعضهم و لا يبعد إلحاق مطلق الوقوع و النزول و الدخول في البئر بالاغتسال في الحكم بالسبع لتعليق الحكم في جملة من الأخبار على الدخول و النزول و شبههما و ما اشتمل فيها على الاغتسال لا يصلح للتقيد لضعفه سندا و دلالة على أن حمل المطلق على المقيد في باب السنن و الآداب لا نسلمه و النزح عندنا من السنن لا من الواجبات و الحكم بظهور إرادة الاغتسال من هذه الألفاظ ممنوع و الظاهر أن الحكم معلق على المجنب فلا يسري بغيره من الأحداث الكبريات اقتصاراً على المنصوص فلا يؤثر الحدث الأكبر غير الجنابة في البئر شيئا تنجيسا أو سلب طهورية أو غيرهما لعدم الدليل على ذلك و احتمال التأثير و التزام نزح الكل لدخوله في غير المنصوص أو إلحاقه بالجنب ضعيف و الظاهر تخصيص الحكم بما تقدم و عدم سريانه للمباشرة مطلقاً لعدم الدليل على ذلك كما أن الظاهر اختصاص الحكم بالجنب من حيث الجنابة لا مطلقا فلو كان بدنه متلوثا بنجاسة، جري عليها حكمها في النزح حتى لو كان منيّاً لوجب له نزح الجميع و كذا لو كان كافراً و هل النزح على القول بنجاسة البئر تعبد شرعي أو لسلب الطهورية أو لرفع النجاسة وجوه أقواها أوسطها لأن البئر عندهم كالقليل و المستعمل فيه لرفع الحدث الأكبر ربما يمكن أن يدعي فيه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست