responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 247

الإضافة و ترجيح الأسبق و كانت فيما زاد بحكم المضطربة الناسية و إن لم تشخص الوقت و لكن عينته في وقت يزيد عليه فإن ساوى العدد نصف الوقت أو أقل منه كانت بحكم المضطربة فتلحظ الوقت مع الإمكان و إلّا تحيزت و الأولى مراعات الأوّل كما إذا كان العدد المحفوظ ثلاثة في ضمن عشرة معينة و إن زاد العدد كما لو ضيعت ستة فما فوق في ضمن عشرة معينة أخذت ما تيقنته أنه حيض و عملت في الباقي عمل المضطربة و لو علمت أنها كانت تصل العشرة الأولى بالوسطى بيومين فالعاشر و الحادي عشر حيض بيقين و كذا لو علمت أنها توصل العشرة الوسطى بالأخيرة و هكذا و ترجع في الباقي إلى عمل المضطربة من الرجوع إلى الوصف ثمّ إلى التحييز بين الروايات و تتحيز في التكميل بين الأوّل أو الآخر أو الطرفين فإن كان تقديم السابق أولى.

الرابع و العشرون: للحائض أحكام:

منها: أنّ التحيز في التحيّض في مقام التحييز بيدها و لو امتنعت جبرها الحاكم و لا يبعد أنّ لذي الحق جبرها من سيد أو مولى و لو اختارت عدداً جاز لها العدول إلى غيره ما لم تتعداه و الأحوط عدم ذلك بعد التلبس بالعمل نعم لا تلزم بمجرد النية.

و منها: أنها لو عملت على مرتبة ديناً كالرجوع إلى عادة نسائها فظهرت مرتبة عليا كالوصف أو عملت على الروايات فظهرت عادة نسائها فإن كان في الأثناء ألغته و عملت على المرتبة العليا و إن كان بعد الفراغ فوجهان أحوطهما العمل على الأقوى بعد ذلك و الأخذ بما يجتمع فيه كل من حكمي الطاهر و الحائض.

و منها: أنها يحرم عليها الصلاة و الصوم و الطواف و مس كتابة القرآن للأخبار و الإجماع و هل يتوقف صحة صومها على غسلها قبل الفجر بعد النقاء أم لا؟ قولان: أقواهما التوقف و لا يصح طلاقها مع حضور الزوج أو حكمه بعد الدخول بها و عدم الحمل و يحرم عليها اللبث في المساجد و دخول المسجدين لفتوى الأصحاب و أخبار الباب و يلحق بالمسجدين الحضرات المنورة على الأظهر و يحرم عليها وضع شيء في المسجد لأنها تقدر أن تضع ما في يدها في غيره و لا يحرم عليها أخذ شيء منه لأنها لا

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست