اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 248
تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه كما هو مضمون الرواية و كلام الأصحاب و يحرم عليها قراءة العزائم للأخبار الدالة على تحريم قراءة السجدة عليها و فتوى الأصحاب و لا يراد بالسجدة في الأخبار نفسها قطعاً بل إما الآية أو السورة و لما كان المتعارف بالإطلاق و الذي فهمه الأصحاب هو السورة كان التحريم متعلقاً بها و يتعلق التحريم بالمختص منها و بالمشترك مع النية و أجاز بعضهم للحائض دخول الحضرات بل اللبث فيهن لعدم الدليل على حرمة ذلك و قياسها على الجنب قياس لا نقول به على أنّ دليل الجنب هو ما ورد من النهي عن دخول الجنب بيوت الأنبياء حال الحياة و لم يرد في الحائض ذلك بل سيرة النساء عند سؤال الأئمة و الدخول عليهم بخلاف ذلك و لا يخلو من قوة.
و منها: أنه يجب عليها السجدة إذا سمعتها للأخبار و كلام الأصحاب و يلحق بها تلاوتها بطريق أولى لأنه سماع و زيادة خلافاً للشيخ حيث منع السجود عليها لاشتراط الطهارة فيه و هو ضعيف و هل يجب عليها عند السماع من دون الاستماع و الانصات أم لا يجب؟ قولان: أقواهما عدم الوجوب للأصل و الإجماع المنقول و صحيحة ابن سنان (عن رجل سمع السجدة قال لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو يُصلي بصلاته) و موثقة عمار (من سمع السجود قبل الغروب و بعد الفجر فلا يسجد) فإن الواجب لا يجوز تركه للكراهية و معتبرة عبد الرحمن (الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد إذا سمعت السجدة قال تقرأ و لا تسجد) و النهي بعد التوهم الوجوب للإباحة و حملها على النهي عن قراءة السجدة بعيد و قيل بالوجوب و نقل عليه الإجماع و استدل عليه بالأخبار الآمرة بالسجود على من تسمع السجدة و فيه أنّ الإجماع معارض بإجماع أقوى منه و الأخبار مقيدة بصورة الاستماع حملًا للمطلق على المُقيّد إن كان السماع أعمّ من الاستماع و إن كان بينهما مقابلة حملناها على الندب لأنه خير من طرحها بعد معارضتها بما هو أقوى منها.
و منها: أنه يحرم وطؤها قُبلًا إجماعاً و كتاباً و سُنّة و تُصدّق في قولها إذا لم تكن مُتّهمة لما ورد في الحكم بتصديقهن و ذات العادة يجب اجتنابها ما دامت في العادة
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 248