responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 246

التمييز ثمّ إلى التخيير بين رواية السبع في كل شهر و بين رواية الثلاث و العشرة، هذا إن نسيت الوقت و العدد بعد أن كانت لها عادة و إن نسيت ما كانت عليه من عادة أو اضطراب أو غيرهما فلا يبعد رجوعها بعد التمييز للنساء ثمّ إلى الروايات و إن نُسيت الوقت فقط بعد أن كان لها وقت أو لم تدرِ تحيضت بالعدد و تحيرت في وصفه حيث شاءت و الأظهر ترجيح السابق هذا إن لم يكن مختلفاً بالوصف و إلّا قدمت الموصوف على غيره أو الأشدّ أو الأجمع على الأظهر و في رجوعها للأنساب و الأقران في الوقت وجه لا يبعد البناء عليه سيّما في الثّاني و إن نسيت الوقت و ذكرت بعض العدد أضافت إلى العدد ما يكمل به العدد المخيرة به من السّبعة أو الثّلاثة و العشرة بعد فقد التميز و في الرجوع الى الأنساب و الأقران وجه و ترجع في الوقت إلى ما بيّناه و إن نسيت العدد فقط بعد أن كان لها عدد أو لم تدرِ بما كانت عليه رجعت إلى التمييز و إلّا فإلى الأنساب ثمّ الأقران في وجه ثمّ إلى التخيير بما في الروايات و أما بالنسبة إلى الوقت فان كان المحفوظ أول الوقت أضافت إليه يومين من بعد و ان كان آخره أضافت إليه كذلك من قبل و ان كان وسطه أضافت إليه كذلك من الطرفين و رجعت فيما زاد إلى الوصف ثمّ إلى التخيير بما في الروايات و ان عينت من الأوّل أو الوسط أو الآخر ما يساوي اقل الحيض أو يزيد عليه جعلته حيضاً و رجعت فيما زاد إلى حكم الناسية المتقدم مع احتمال تقديم أصل الحيض إلى عشرة و احتمال الاقتصار على الثلاثة لأصالة الطهارة و لو عينت يوماً ما خصته للحيض و رجعت فيما زاد إلى حكم المضطربة الناسية و لو عادت الناسية للذكر فان ذكرت الجميع و وجدته موافقاً فلا كلام و ان ذكرت شيئاً من أوصاف العادة ينافي الرجوع إلى أحكام المضطربة جمعت بينهما إن أمكن و إلّا قدمت ما تقضي به العادة على الوصف و الروايات فلو ذكرت أنّ حيضها فوق السبع لغا الرجوع للسبعة و للثلاثة و ان وجدته مخالفاً قضت ما يجب قضاؤه و في صحة طلاقها إشكال و لا يبعُد الصحة و ان ذكرت بعض الوقت فان كان الأوّل أضافت إليه من بعد يومين و ان كان الآخر أضافت إليه من قبل و ان كان الوسط أضافت إليه من الطرفين و ان كان يوماً ما أضافت إليه من أي طرف شاءت و الأقوى ترجيح الموصوف من

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست