responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 243

تلقاها الأصحاب بالقبول و إرسالها عن غير واحد و مثله لا يُعدّ إرسالا و نقل الشيخ الإجماع على مضمونها في المضطربة و مضمونها يوافق أغلب عادات النساء أيضاً و نقل على الإفتاء بمضمونها و نقلها الشّهرة بل الإجماع و صحح طريق الرواية إلى يونس بعض أصحابنا أيضاً و ذكر أنّ يونس ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فمجموع ذلك يحصل الظّن بالاعتماد عليها و الأخذ بها و الأظهر وجوب جعل السّبع في مبدأ الدّم لظهور ذلك من الأخبار و للاحتياط و لأنها بعد التحيض في الابتداء لقاعدة الإمكان لا معنى للعدول حينئذ و جعل ما تحيضت به طهراً و ما تطهرت به حيضاً هذا كله في الشّهر الأوّل و أما الشهور الباقية فيحتمل بقاء التخير فيها لإطلاق الأخبار و يحتمل يقين ما عينتهُ من الوقت في الشّهر الأوّل حتى احتمل بعض وجوب ذلك مع الحكم بالتخير في الشّهر الأوّل و الظاهر انه على القول بالتخير في باقي الشهور يتعين عليها ما عينته حيضاً من الأيام و لا يجوز لها العدول بعد ما جلست و تحيضت و ذهب جمعٌ من أصحابنا إلى التخير بين السّتة و السّبعة عملًا بصدر الرواية و فيه أنّ آخرها ناصٌّ على السّبع لأنّ فيها و قول الصادق (عليه السلام): (و هذه السُّنة التي استمرّ بها الدّم أوّل ما تراها أقصى وقتها السّبع و أقصى طهرها سبع و عشرون) و مع ذلك فهو الأحوط و المتيقن و ذهب جمع آخر إلى التّخيير بين التّحيض بالسّت أو السّبع في كلِّ شهر و بين التحيّض بثلاثة من شهرِ و عشرة من آخر في جميع الأدوار جمعاً بين المرسل المتقدّم و بين الموثّق إذا رأت الدّم في أوّل حيضها فاستمر الدّم تركت الصّلاة عشرة أيّام ثمّ تصلي عشرين يوماً فإن استمر بها الدّم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام و صلت بسبعة و عشرين يوماً و نقل الإجماع على روايته و مثله غيره و فيهما مع اختصاصها في المبتدئة انه لا دلالة فيها على التحيّض بذلك في جميع الادوار بل العشرة في الدور الأوّل و الثّلاثة في باقي الأدوار و إنّ العشرة مقدمة و القول به شاذ لم ينسب إلّا للإسكافي كما نسب إليه القول بالثلاث مطلقاً و ذهب جمع إلى تحيّض المبتدئة التّخيير بين ما بين الثلاث إلى العشرة جمعاً بين الأخبار المتقدمة و مضمر سماعة فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام و أقلّه ثلاثة و بعض المعتبرة عن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست