responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 242

نساء البلد على غيرهن؟ وجهان أقربهما عدمه للأمر عند الاختلاف بالرجوع إلى غيرها نعم في تقديم نساء البلد قوة لحصول الظّن بها و ظهور انصراف اللّفظ إليها فإن فقدت الأقارب أو كانت و لم تتمكن من الرجوع إليها أو تمكّنَتْ و لكن أضطرب حالها أو اختلفن في العادات رجعت إلى عادة الأقران و يقوى تخصيصها بنساء بلدها لقرب المزاج و هي التي في سنّها عرفاً بحيث لم يكن بينها و بينهن ما يزيد على السنة و ما قاربها من شهر أو شهرين لقاعدة الإمكان خرج غيرها فبقي الباقي و لحصول الظّن بها لقرب المزاج و اتحاد الطبيعة غالباً و لمفهوم قوله (عليه السلام): (إن الامرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدّم فيكون حيضها عشرة أيّام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيّام) فالمفهوم منه توزيع الأيام على الأعمار و لشمول لفظ نسائها للأقران و مقتضاها انضمامهن للأقارب أو التخيير بينهن و لكن لما كان القول بها ضعيفاً جداً و القول بالترتيب هو المعروف لزم الاقتصار عليه و لما نقل من بدلية أقرانها لأقرائها في رواية زرارة على بعض النسخ و لما يظهر من بعضهم أنه المشهور فتوى و مع ذلك ففي الجميع نظر للمناقشة في إجراء قاعدة الإمكان في هذا المكان و منع حصُول الظّن و منع حجيّته بهذا النّحو و بعد المفهوم عن إثبات هذا الحكم و منع شمول لفظ النساء لتبادر الأقارب منها و لو أبقى على عمومه لصدق الإضافة بأدنى ملابسة للزوم الرجوع لكل امرأة يصح أن يضاف إليها إما جمعاً أو تخييراً و ذلك لا نقول به و إخراج ما انعقد الإجماع على خلافة و إبقاء الباقي يلزم منه كون الخارج أكثر من الداخل و هو متروك على ان العموم يلزم منه دخول الأقران جمعاً أو تخييراً لا ترتيباً لعدم الدليل عليه و الاقتصار على مورد اليقين إنّما يكون في مدلول اللّفظ و التّرتيب لا يقضي به الإطلاق و لا يدل عليه اللفظ بوجه و نسخة الأقران غير ثابتة بنقل معتبر فلا تصلح دليلا و كذا نقل الشّهرة فلا بد من الاحتياط حينئذ فإن فقدت الأقران أو لم يمكنها الرجوع إليها أو اختلفن رجعت إلى جعل حيضها في كل شهر سبعة (لمرسلة يونس) الدالة على تحيضها بالسبع و الترديد في صدرها بين السّبع و السّت لم يثبت أنه من الإمام (عليه السلام) فلعله من الراوي و يؤيده بعد التخيير بين الأقلّ و الأكثر و هذه المرسلة قد

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست