responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 244

المستحاضة كيف تصنع؟ قال: أقل الحيض ثلاثة و أكثره عشرة و فيه التخيير فرع المقاومة للمرسل المنجبر بالشهرة و الإجماع المحكيّ و ليس فليس. و قيل أنها تجعل عشرة من شهرها حيضاً و عشرة طهراً لقاعدة الإمكان و قيل عشرة حيضاً و عشرين طهراً لأنّ الشّهر لا يكون فيه إلّا حيضاً واحداً و قيل أنها تتحيّض بالثلاثة دائماً اقتصاراً على مورد اليقين و قيل بالتخيير بين السبعة و الثلاثة و قيل بالتخير بينهما و بين العشرة و الكل ضعيف لا يقاوم ما ذكرناه.

الثاني و العشرون: المضطربة التي لم تستقر لها عادة أصلًا

و المضطربة التي كانت لها عادة فاضطربت بعدها حتى صار لها الاضطراب سُنّة و دأباً و المضطربة وقتاً المبتدئة عدداً و بالعكس كلها ترجع إلى التمييز لعموم أدلته و إلّا فإلى نسائها و إلّا فإلى الروايات كما قدمناه و كذا الناسية لحالها في عادة أو اضطراب أو غيرهما و أما المضطربة الناسية للوقت و العدد فالمشهور أنها عند فقد التمييز ترجع إلى الروايات و أما السبع في كل شهر أو الثلاثة من شهر و العشرة في آخر و نقل الشيخ على ذلك الإجماع و هو الأقرب للجمع بين الأخبار المتقدمة بضميمة نقل الشّهرة و الإجماع و قيل أنّ المضطربة بهذا المعنى ترجع إلى السّبع ليس غير كالمبتدئة و قيل إلى السّت و قيل أنها تترك الصلاة كلما رأت الدّم و تصلي كلما رأت النقاء إلى أن ترجع إلى الصحة و قيل تفعل ذلك إلى شهر ثمّ تعمل عمل المستحاضة و قيل ترجع إلى عادة نسائها ثمّ إلى التمييز ثمّ إلى السبعة و قيل ترجع إلى الثلاثة ثمّ العشرة و قيل بالعكس و قيل إلى الثلاثة في كل شهر و قيل إلى عشرة طهراً و عشرة حيضاً و قيل تعمل بالاحتياط عمل المستحاضة و تغتسل بعد الثلاثة لكل صلاة لاحتمال الانقطاع.

الثالث و العشرون: في بيان عمل النساء ذوات الدّم مما تقدّم بيانه

اعلم أنّ كل دَمٍ تراه المرأة يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض عند اجتماع شرائطه و يستمر الحكم للعاشر فإن انقطع كان الجميع حيضاً و إن عاد بعد الانقطاع فإن كان بعد مضي عشرة أيّام نقاء فكل منهما حيض مستقلّ و إن عاد قبل مضي العشرة فإن كانت ذات عادة حكم على ما في العادة بالحيض سواء ملأ العادة أو بعضها أو زاد عليها فإنه يحكم بالحيض

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست