responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 241

بأنّهما حيضان لعدم تخلل أقلّ الطُّهر و لأنّ أحدهما دون الآخر لأنّهُ ترجيح من غير مُرجّح فيبطل العمل بالتّمييز و يرجع إلى الرّوايات و يحتمل الحكم بحيضيّته المقدم لسبقه و يحتمل المؤخّر لتأخّره عن وصف المستحاضة و لو رأت ثلاثة أسود و ثلاثة أصفر و أربعة أسود و خمسة اصفر احتمل جعل الثلاثة حيضاً فقط و احتمل جعل الأربعة حيضاً و احتمل جعل مجموع العشرة حيضاً و لكن ظاهر جمع من الفقهاء سقوط التّميز و الرّجوع إلى الروايات و نقل عليه الإجماع و هو الظاهر و لو فقدت الأوصاف من الدّم أو فقدت الاختلاف أو فقدت الترجيح مع الاختلاف أو فقدت إمكان الاختبار لعمى و شبهه مع عدم المرشد رجعت إلى عادة الأقارب من الأبوين من أخت أو بنت أو أم أو عمة أو خالة لفتوى الأصحاب و أخبار الباب كمضمر سماعة سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف أيّام إقرائها قالَ: قال (أقرئها مثل إقراء نسائها و إن كن نساءها فأكثر جلوسها عشرة و أقله ثلاثة أيام) و رواية زرارة و محمد بن مسلم يجب على المستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بإقرائها و ظاهر هاتين الروايتين شمول الحكم للمبتدئة و المضطربة و كون السؤال من الأولى عن من حاضت أول حيضها لا يخصّصُ إطلاق الرواية الثانية و حكى الإجماع على العمل بمضمون الرواية الأولى و عن العلّامَة أنّ الأصحاب تلقوها بالقبول و حكيت الشّهرة على مضمون الثانية و لا يقدح وجود (ابن فضّال) فيها لأنّ الأصحاب شهدوا له بالوثاقة و الصدق و عملت بأخباره هذا كله ان اتفقن و علم الاتفاق و إن اختلفن رجعت إلى الأغلب لحصول الظّن بذلك و لانصراف لفظ نسائها إلى الأغلب غالباً و للجميع بين رواية نسائها و بين رواية البعض بحملها على الغالب و لا يجب تتبع جميع النساء مع عدم العلم بالاختلاف بل يكفي الرجوع إلى قدر يظن معه الاتفاق غالباً للزوم العسر و الحرج و للأمر بالرجوع للبعض في رواية زرارة و يصدقن في إخبارهن و هل يجب عليهن الإخبار أم لا وجهان و يكفي الرجوع للأموات إن فقدت الأحياء و مع وجود الأحياء لا عبرة بالأموات و لا يضر اختلافها مع الأحياء لظهور انصراف اللفظ إلى الأحياء مع وجودها و هل تقدم الأقرب فالأقرب عند الاختلاف أو تقدم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست