responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 240

الظّن بالحيض المعمول عليه من هذه المقامات كما يظهر من كلمات الأصحاب و أخبار الباب الأخبار التمييز مع عدم المعارض من عادة أو غيرها و ما ورد في بعض الأخبار من رجوع المبتدئة إلى الأيام مخصوص لما قدمناه لقوته و اعتضاده بفتوى الأصحاب و يشترط في الرجوع إلى التمييز أمور:

منها: اختلاف صفة الدّم فلو كان كله بصفة الحيض أو كله بصفة الاستحاضة بطل حكمه و قد تقدم بيان وصفي الدمين من سواد و حمرة و حرارة و دفق و صفرة و برودة و فتوره ورقة و إن الأربعة الأوّل للحيض و الأخيرة للاستحاضة و يلزم وصف الغلظ للحيض وصف الرقة في الاستحاضة و أما الرائحة فشهدت به التجربة دون الأخبار فلو وجدت جميع الأوصاف في دم و ضدّها في آخر فلا إشكال و لو اتحدت في الوصف كاللون مثلًا و اختلفا في أو كان آخر أحدهما اجمع و اتّفقا و كان أحدهما أشدّ من الوصف الواحد كشديد السّواد و ضعيفه أو القوي بالنسبة إلى و صفين مُتغايرين كالأسود بالنّسبة إلى الأحمر و الأحمر إلى الأشقر و الأشقر إلى الأصفر و الأصفر إلى الأكدر فالسابق أقوى من اللاحق فالحكم به لا يخلو من إشكال إلّا أنّ الظّاهر من الأخبار و كلام الأخيار أنّ أمر الحيض يرجع إلى ظنون النّساء و اجتهادهنّ فبمقتضى ذلك يجب تقديم قوي الصفة على ضعفيها و الجامع على غيره و الأكثر على غيره و الصفة العليا على الدُّنيا و هكذا و عند تعارض الأقوى و الأكثر ينظر إلى الترجيح و الاحتياط غير خفي.

و منها: أن لا ينقص ما هو بصفة الحيض من الثلاثة لما دلّ على أنّ أقل الحيض ثلاثة مع احتمال وجوب التّحيُّض بالقليل و إتمامه بما في الرّوايات و إنْ لا يزيد على عشرة لما دلّ على عدم زيادة الحيض على العشرة مع احتمال وجوب التحيُّض به إلى عشرة أو تخصيصه عند التحيض بالروايات و لكنه خلاف فتوى المشهور.

و منها: أن لا ينقص الضعيف المحكوم بطُهريّته عن العشرة لأنّ أَقلّ الطُّهر لا يكون أقلّ منها و حينئذٍ فلو رأت دَمين موصُوفين بوصف الحيض و بينهما دم غير موصوف و ينقص عن أقل الطُّهر فإنّه لا يحكم بكون ذلك طُهراً و لا يمكن أن يحكم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست