responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 239

طرفيها فإن كانت عشرة كان الدّمان حيضاً مع استجماع الشّرائط و إلّا فالحيض المستجمع دون غيره و إن كانت أقل من عشرة فإن كان الدمان مع العادة لا تزيد على العشرة فمجموعها حيض و إن زادت أخذت من أحدهما العادة العدديّة مع التّساوي من الصفات و إلّا قدم الجامع و لا يبعد تقديم المقدم ثمّ الأقرب إلى عدد العادة ثمّ الاشد أو الأجمع و الأقرب إلى وقتها و إن كان بعضها بياضاً و بعضها دماً فإن أمكن كون ما في العادة حيضاً و لم يكن دم سواه حكم عليه بالحيض و إن كان سواه دماً فإن فصل بينهما أقلّ الطّهر و أمكن كونه حيضاً كان حيضاً آخر و إلّا فإن أمكن كون المجموع حيضاً كان كذلك و إلّا أخذت منه ما يكمل به العادة من الابتداء أو الأخير مخيرة بينهما و مقدمة للجامع أو الأشد أو الأقرب أو المتّصل أو الذي لا يبعث على الزيادة على ما تقدم و لو تجاوز الدّم الثّاني المنفصل العشرة فهل تتم العادة منه أو يتممها من البياض و تحكم على ما زاد بالاستحاضة وجهان أقربهما الثّاني و معنى أغسالهما من البياض الحكم بكونه طهر إلّا أنّه ليس ما بين دمين للحيض.

العشرون: المُبتدئة

و هي ما ابتدأها الدّم أو ما لم تستقر لها عادة إذا انقطع دمها لدون العشرة تحيضت به و إن تجاوز العشرة رجعت إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى نعم يجب عليها الاستبراء بالقطنة لتعرف الانقطاع و عدمه و لا يجب عليها الاستظهار و هل للاستبراء كيفية خاصّة بوضع قطنة كما دلّت عليه صحيحة (محمد بن مسلم) أو تقوم قائمة و تلصق بطنها بالحائط و تستدخل قطن بيضاء و ترفع رجلها اليمنى كما دلّ عليه مرسل يونس او تقوم و تلصق بطنها للحائط و ترفع رجلها كالكلب إذا أراد ان يبول و تستدخل الكرسف كما دلّ عليه (موثقة سماعة) أو تضع رجلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى كما دلّ عليه رواية شرحبيل أم لا و الأظهر الثّاني لظهور الأوامر بالإرشاد إلى الاستخبار بالوجود أو العدم و الظاهر أنه مع عدم الاستبراء يبطل غسلها عبادتها.

الواحد و العشرون: إذا تجاوز الدّم بالمبتدئة العشرة

رجعت إلى الوصف فما جمع الأوصاف تحيضت به و ما خلي عنها تركته لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و لحصول

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست