responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 9

بها المراصع و الشاخات و الطوبة و القلل بل الكعاب المعمولة للهو بها و يحرم استعمالها و نقلها و انتقالها بعوض و بدونه للأخبار و الاجماع المنجبرين بالشهرة المحصلة و يلحق بذلك آلات الخمور و القمار كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر بل أواني الذهب و الفضة و الدراهم الزيوف و الدنانير كذلك و الجواهر المغشوشة و نحو ذلك و لو باع المادة مجردة عن الصورة لم يصح و لو شرط على المشتري أن يكسرها قبل الاقباض أو أن يكسرها المشتري لو كان عدلًا أو يتلفها لم يصح لتعلق النهي ببيعها على جهة الإطلاق على احتمال الصحة سيّما لو علم أن المشتري يكسرها فوراً و الأقرب فورية وجوب كسرها و يجب على من تمكن من إتلاف صورتها و إرجاع المادة لمالكها أو عدم منعه منها و بذله له ذلك و لو أتلف المادة فإن كان لعدم إمكان إتلاف الصورة بدونها لم يضمن و ان أمكنه إتلاف الصورة بدون المادة فالأقوى ضمانها بالمثل أو القيمة مجرد عن الصورة و لو باع الصورة و المادة باسمها بطل البيع و لم تتبعض الصفقة و كذا لو باعهما منفردين و لا يدخل ملك الصورة في ملك الكافر إلا المستحل فيه وجهان و لو كانت الآلة ذات جهتين كبعض الآلات القابلة للهو و لظرفية المآكل و المشارب و القابلة للخمر و لغيره اتبع القصد في الحرمة و الحل و في الصحة و الفساد كلام سيجيء إن شاء الله تعالى.

الرابع و العشرون: كلما يمكن الاكتساب به في جهتين محرمة و محللة اتبع في التحريم و التحليل قصد الناقل و المنقول إليه

أو هما معاً و أما الفساد فما تعلق تعلق به نهي نفسي أو انعقد إجماع على فساده فهو فاسد و إلا فلا دليل على فساده لأن النهي في المعاملة إذا لم يكن اصلياً نفسياً لا يدل شرعاً و لا عرفاً على فساد المعاملة و لم يقم إجماع على فساد ما نهي عنه كغيره فعلى ذلك لو باع الطعام فقصد بائعه أو مشتريه القوة به على الزنى و كذلك اللباس لتحسين الأولاد و الزانيات كان حراماً لما فيه من الإعانة على الإثم و العزم على المحرم و لم يكن فاسداً لعدم الدليل على فساده حتى لو أخذ شرطاً لم يفسد لتحريمه و إنما يفسد لفساد الشرط المحرم و فساد الشرط يقضي بفساد المشروط و تحرير المسألة أن المحرم إما أن يكون معلوماً وقوعه بعد النقل و الانتقال و لكن غير مقصود لهما على سبيل العلّية المصرحة أو المضمرة أو الشرطية نعم يعلم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست