مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب)
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
الجزء :
1
صفحة :
150
الكلام في العقود
1
المطلب الأول: يشتمل على فصول
1
أحدها: الأحكام الخمسة لا تتعلق بالأعيان
1
ثانيها: إذا تعلق لفظ التحريم بالمعاملة أو النهي بصيغة و كان بنفسها أو بجزئها أو بثمنها
2
ثالثها: قد يقال إن هنا أصلًا من الأخبار
2
رابعها: المشكوك في جواز استعماله و الانتفاع به
2
خامسها: لا ملازمة بين صفة الملك و المالية فرب شيء يعد مالًا
3
سادسها: ما كان تحت اليد فالأصل يقضي باختصاصه بصاحبه
3
سابعها: إن المعاوضة على رفع اليد عن الاختصاص جائزة بصلح و بشبهة
3
ثامنها: لا ملازمة بين الملك و بين جواز النقل و التمليك في المشكوك بجواز نقله و تمليكه
3
تاسعها: لا ملازمة بين جواز النقل مطلقاً و بين جواز المعاوضة لتوقفه على عده مالًا يقابل بالعوض
3
عاشرها: الأعيان النجسة أصالة كالخمر و النبيذ و الفقاع و الخنزير و الدم مما لا يقبل التطهير
3
حادي عشرها: كل ما يقبل التطهير بملك و يجوز نقله
4
ثاني عشرها: المائع المتنجس بالعارض أن قبل التطهير قبل جموده بالاتصال
4
ثالث عشرها: الدهن
5
رابع عشرها: لو تعامل المجتهدان المختلفان في التقييد و الإطلاق و كان الدهن لا قابلية له للاستصباح تحت السماء
5
خامس عشرها: لا تملك عذرة الإنسان و لا كل عذرة نجسة العين
6
سادس عشرها: يجوز استعمال النجس في الجهة المنهي عنها لمكان تقية أو مرض أو اضطرار
6
سابع عشرها: بيع النجس المائع أو الجامد في مقام جوازه إذا كان مأكولًا أو مشروباً يجب الإعلام بنجاسته للمشتري
6
ثامن عشرها: لا يجوز بيع النجس على مستحليه مطلقاً
6
تاسع عشرها: يجوز الانتفاع بالأرواث الطاهرة و بيعها لحصول النفع بها من غير معارض
7
العشرون: تحريم الخبائث و تحليل الطيبات
8
الحادي و العشرون: النهي المتعلق بالكل متعلق بالأجزاء التزاماً عرفياً
8
الثاني و العشرون: ميتة غير ذي النفس السائلة يجوز ملك ما ينتفع به منها و بيعه و شراؤه
8
الثالث و العشرون: اللهو الذي من شأنه أن يُنسي ذكر الله تعالى و عبادته و يلهي عن اكتساب الخير و الرزق حرام
8
الرابع و العشرون: كلما يمكن الاكتساب به في جهتين محرمة و محللة اتبع في التحريم و التحليل قصد الناقل و المنقول إليه
9
الخامس و العشرون: من جملة مشترك الجهتين بيع السلاح لأعداء الدين
11
السادس و العشرون: كلما لا نفع له يعتد به في المعاوضة لذاته أو لخسته أو لقلته
12
السابع و العشرون: مما يحرم الاكتساب به عمل الصور المجسمة ذوات الظل على شكل حيوان
15
الثامن و العشرون: مما يحرم فعله و الاكتساب به الغناء
16
التاسع و العشرون: و قد استثني بعضهم من حرمة الغناء ما يتبع في الأعراس
21
الثاني و الثلاثون: يحرم التكسب بكتب الضلال نسخاً و بيعاً
24
الثالث و الثلاثون: يحرم التكسب بهجاء المؤمنين و أخذ الجعالة عليه و قبول العطايا لأجله
27
الرابع و الثلاثون: قد يستثنى من حرمة الهجاء ما كان واقعاً للمنكر المصر عليه صاحبه
28
الخامس و الثلاثون: مما يحرم التكسب به لحرمته في نفسه الكذبُ
29
السادس و الثلاثون: يحرم التكسب به سب المؤمنين
31
السابع و الثلاثون: مما يحرم التكسب به (النميمة)
31
التاسع و الثلاثون: مما يحرم التكسب به (مدح المذموم و ذم الممدوح)
33
الأربعون: يحرم التكسب (بالاستهزاء و السخرية بالمؤمن)
33
الواحد و الأربعون: يحرم التكسب (بالدعاء على المؤمنين) كُلًا أو بعضاً
34
الثاني و الأربعون: يحرم التكسب (بالمكر و الخديعة و الحيلة)
34
الثالث و الأربعون: مما يحرم التكسب به و اخذ المال عليه أو لأجله أو شرائه الضمني و المصرح به فعل منافيات المروءة
34
الرابع و الأربعون: مما يحرم التكسب به لحرمة فعله كتاباً و سنة و إجماعاً بقسميه (الغيبة)
35
الخامس و الأربعون: مما يحرم التكسب له حد المال بجهته أو بشرطه الضمني أو المصرح به أو الدفع لقلته عمل السحر
40
السادس و الأربعون: في بيان موضوعه للشك أن كل ما كان عادياً فعله و عادياً تأثيره
41
السابع و الأربعون: للغويين و الفقهاء اختلاف في تفسير السحر
43
القسم الأول: سحر الكذابين
45
القسم الثاني: سحر أهل الأوهام و النفوس القوية
45
القسم الثالث: يحصل بالاستعانة بالأرواح السفلية و هم الجن
46
القسم الرابع: يحصل بالتخيلات و الأخذ بالعيون
46
القسم الخامس: يحصل من تراكيب آلات على النسب الهندسية
46
القسم السادس: خواص الأدوية المزيلة للعقل و الدخن المسكرة.
46
القسم السابع: تعليق القلب بالأكاذيب
46
القسم الثامن: السعي بالنميمة و الضرر بالوجوه الخفية
46
الثامن و الأربعون: الأقرب أن السحر أكثره تخييل
48
التاسع و الأربعون: يقتل المسلم المستحل السحر
49
الخمسون: قد يستثنى من السحر اسماً و حكماً فقط أمور
50
الواحد و الخمسون: مما يحرم التكسب به و أخذ المال به (السيمياء)
52
الثاني و الخمسون: مما يحرم التكسب به (القيافة)
52
الثالث و الخمسون: يحرم التكسب بالعلم ببعض العلوم التي يدعى أهلها أنها تدل على أحوال الشخص و صفاته
53
الرابع و الخمسون: مما يحرم التكسب به (الكهانة)
54
الخامس و الخمسون: يحرم التكسب (بعلم النجوم)
55
السادس و الخمسون: يحرم التكسب بالقمار و تعلمه و تعليمه للعمل به
60
السابع و الخمسون: مما يحرم التكسب به التكسب المشتمل على غش
62
الثامن و الخمسون: مما يحرم التكسب به (تزين الرجل بزينة المرأة)
63
التاسع و الخمسون: مما يحرم التكسب به تدليس الماشطة للنساء
64
الستون: مما يحرم التكسب به الواجب على الإنسان عيناً أو كفاية أو ما يندب كذلك مما لا يقبل النيابة
64
الواحد و الستون: يحرم التكسب بما يجب على الأجير فعله عيناً أو كفاية
66
الثاني و الستون: مما يحرم التكسب به المندوب على المستأجر عيناً لا يقبل المباشرة
69
الثالث و الستون: يحرم التكسب في الإمامة و المأمومية الواجبتين في الجمعة و العيدين
70
الرابع و الستون: يجوز أجر على التوكيل في التزويج
71
الخامس و الستون: يحرم التكسب بالقضاء بالحق فضلًا عن الباطل
72
السادس و الستون: مما يحرم التكسب به لحرمته في نفسه التشبيه بالمرأة المعلومة عند القابل و السامع
73
السابع و الستون: يحرم التكسب (بالتطفيف)
74
الثامن و الستون: يحرم التكسب بالجناية و السرقة فيما لا يجوز ذلك ثمناً و مثمناً
74
التاسع و الستون: لا يجب التكسب بكتابة القرآن و كتب الحديث و الفقه
76
السبعون: يحرم نقل ما دخل في رسم المصحف
77
الحادي و السبعون: يحرم التكسب عيناً و منفعة فيما لا يدخل في رفع اليد من جهة الاختصاص بغير الكلاب الأربعة الآتية إن شاء الله تعالى
79
الثاني و السبعون: يحرم التكسب بطريق الرشوة في حكم قضائي او إفتائي من المتخاصمين
83
الثالث و السبعون: مما يحرم التكسب به المال المدفوع عن موص أو موكل أو ولي أمر أو ملتمس لآخر على أن يدفعه لواحد غير معين
85
الرابع و السبعون: يحرم التكسب (بالولاية) من حكام الجور
90
السادس و السبعون: يحرم على السلطان و عماله و كل متغلب على مال الخراج و التصرف فيه و قبضه و دفعه
100
السابع و السبعون: يحرم التكسب بالمال المختلط حلاله بحرامه على نحو القبض و الاقباض و التصرف
108
الثامن و السبعون: يحرم على الإنسان التكسب بمال ابيه و أخيه و أخته
111
التاسع و السبعون: يحرم التكسب بما يأخذه الإنسان من ثمره نخل أو شجر أو زرع أو خضر إذا مر بها اتفاقاً من دون قصد
112
الثمانون: يحرم التكسب بمنافع الأجير الخاص
113
الواحد و الثمانون: يحرم التكسب و الأخذ و النقل بما يقدم للضيف من الطعام و الإكرام للأكل
115
الثاني و الثمانون: يحرم التكسب بغير الحر في جميع المعاوضات
115
الثالث و الثمانون: ذكرنا حرمة التكسب بمال الغير من غير إذنه
116
المطلب الثاني: في قواعد تشترك فيها أكثر العقود
117
القاعدة الأولى: أن العقود تتبع القصود
117
الثانية: التراضي يشترط في العقود
118
الثالثة: كلما تصح فيه النيابة تصح فيه الولاية في مقام الولاية الإجبارية
118
الرابعة: لا يبعد نفوذ إجازة من تصرف بشيء من نقل أو انتقال أو مضاربة أو عارية أو رهن أو إجارة
119
الخامسة: يشترط في صحة العقود البلوغ من الموجب
119
السادسة: يشترط اتفاق القصدين و الرضاءين من الموجب و القابل
120
السابعة: يشترط اتفاق قصد الاسم و الاشارة في المعقود عليه
121
الثامنة: الأصل في العقد سيما اللازم هو اللفظ الخاص بالصيغة الخاصة الصريحة
121
التاسعة: يخرج عما ذكرنا من عدم صلاحية الفعل للنقل و الانتقال المعاطاة في العقود اللّازمة
122
العاشرة: يقوم مقام القول الإشارة لمن لا يمكنه اللفظ
122
الحادية عشرة: لا يصح عقد المعاوضة على ما لا يتمول عيناً أو منفعة
123
الثانية عشرة: لا تصح المعاوضة على ما لا يقدر على تسليمه و تسلمه
123
الثالثة عشرة: قاعدة الإحسان جاء بها الدليل على أن ما على المحسنين من سبيل
123
السادسة عشرة: الأصل في العقود التنجيز
125
السابعة عشرة: الأصل في العقود الحلول
126
الثامنة عشرة: الأصل في العقود حلول تسليم متعلق الملك من ثمن أو مثمن
126
التاسعة عشرة: الأصل وجود المملوك في العقود
126
العشرون: الأصل في العقود و قبولها للشروط
126
الحادية و العشرون: الاصل في العقود الجزم
126
الثانية و العشرون: اشتهر أن ما يضمن بصحيحه في العقود يضمن بفاسده
127
الثالثة و العشرون: اشتهر بين الفقهاء أن المغرور رجع على من غره
127
الرابعة و العشرون: عموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)
128
الخامسة و العشرون: اشتهر من الأخبار حديث (لا ضرر و لا ضرار)
128
السابعة و العشرون: الأصل في العقود الصحة عند وقوعها و الشك في أنها صحيحة أو فاسدة
130
الثامنة و العشرون: الأصل في العقود اللزوم
131
الثلاثون: العقد يتولاه المالك أو وكيله أو وليه الإجباري
131
الإحدى و الثلاثون: الأصل في نواقل الأعيان البيع
132
الثانية و الثلاثون: الأصل في الأسباب الشرعية تغاير تأثيرها و إن كانت كالمعرفات
133
الثالث و الثلاثون: الأصل مساواة للفرد في النقل و الانتقال
134
الرابع و الثلاثون: الأصل في نواقل الأعيان و المنافع أنه لو وقع العقد مع القابل و غير القابل صح القابل
134
الخامس و الثلاثون: الأصل في عقد جائر تابع للإذن أن ينتفى بانتفائها
135
السادس و الثلاثون: الأصل في شرائط العقود أن تكون واقعة
135
السابع و الثلاثون: الأصل في العقد أن لا يصح من جانب و يفسد من جانب آخر
136
الثامنة و الثلاثون: الأصل في العقود مغايرة أركانها الستة من حيث الذات
137
التاسعة و الثلاثون: الأصل في البيع أن يتعلق مبيعه بالأعيان
137
الأربعون: الأصل جواز جعل الثمن في المبيع عيناً و منفعة و حقاً
138
الواحد و الأربعون: يجوز استعمال الحيل الشرعية في العقود
138
الثانية و الأربعون: الأصل في بطلان العقود الواقعة على غير النهج الشرعي في مذهبنا
139
الثالث و الأربعون: الأصل في العقد و توابعه أن لا يؤثر إلا ما وقع التلفظ به
140
الرابعة و الأربعون: الاجتهاد و التقليد ليسا شرطاً في صحة العقد،
140
الخامس و الأربعون: يقوم الحاكم مقام الممتنع في قبض حقه من ثمن أو مثمن أو وفاء دين
140
السادس و الأربعون: الأصل شمول الربا لجميع المعاوضة
140
السابع و الأربعون: الأصل في كل عقد وقع الفراغ من أنه لا يلتفت إلى الشك بعده
141
الثامنة و الأربعون: و الأصل في كثير الشك عدم الاعتناء بشكه في جميع أنواع العقود
142
التاسع و الأربعون: الأصل في من ادّعى ملكا بأصالة أو ولاية أو وكالة فباعه أو وهبه هبة أو أجَّره تصديق قوله إذا لم يكن له معارض
142
الخمسون: من بعدوا عن ديار الشرع فلم يعرفوا عقداً و لم يتمكنوا من الوصول إلى الحاكم الشرعي
142
الواحد و الخمسون: الأصل في العقود التطابق صورة
142
الثانية و الخمسون: للحاكم الشرعي أن يتصرف بمال الفقراء مع الغبطة و يضارب به
143
الثالثة و الخمسون: الأصل في ألفاظ العقود و إن يكون التلفظ بها مملوكاً للافظ بها
143
المطلب الثالث: في الآداب
144
الأول: يندب في التجارة أمور
144
الثاني في تلقي الركبان و ما يشبههم من الوافدين و المعاملة معهم جائزة و مكروهة
148
اسم الکتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب)
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
الجزء :
1
صفحة :
150
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir