responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 10

البائع أنه يصنع العنب خمراً بعد انتقاله أو يعلم المشتري كذلك و لكنه قصده السلطان و الملك نعم يعلم أنه لو ملك لوقع منه ذلك فالظاهر أن هذا صحيح و لا حرمة في نفس النقل و الانتقال و لا يدخل تحت الإعانة المحرمة لأن الظاهر أن الإعانات في المشتركات تتوقف على النية سيما لو كان الحرام المترتب بعيداً تربته كما إذا باع أرضاً يعلم أن صاحبها يكري لها نهراً و يغرس فيها عنباً ثمّ يصنع منه خمراً و السيرة القطعية قاضية بعدم المنع في ذلك و إلا لما بيع على الفسقة أكلًا و شرباً و ثياباً و على الظلمة دوراً و عقاراً في الخبر فيمن يؤجر سفينته و دابته أن يحمل عليها الخمر و الخنازير قال لا بأس و في الآخر يبيع الخشب ممن يتخذه برابط قال لا بأس و في ثالث عن عصير العنب ممن يجعله خمراً قال يبيعه حلال و يجعله ذلك حراماً و في رابع نحو ذلك و في خامس يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمراً قال لا بأس ببيعه و في سادس إنا نبيع تمرنا ممن يعلم أنه يصنعه خمراً و في سابع بعه إذا كان عصيراً قال إنه يشتريه من عصيره فيجعله خمراً قال بعته حلالًا فجعله حراماً أبعده الله و احتمال طرح هذه الأخبار أو حملها على صورة عدم العلم في ما ليس فيها أعلم أو حمل العلم على الظن فيما فيها ذلك أو حملها على الجبر أو على الذمة الذين يرون حلية ذلك أو أداؤه الخمر المحرمة أو غير ذلك كله تعسف و خلاف الظاهر و أما أن يكون مظنوناً بالظن الشرعي أو العادي و هما أولى بالجواز من العلم نعم قد يقال بتحريم ما علم تأذيته إلى تلف النفوس و هتك الأعراض لأنه مصدر الفساد و لا يدخل في أدلة الجواز و أما أن يكون مأخوذاً شرطاً منهما أو من أحدهما فالأقوى هنا الحرمة و البطلان لأن المشروط باطل ببطلان شرطه و أما أن يكون شرطاً مضمراً مبنياً عليه العقد فهو كذلك و أما أن يكون راعيا و علة منهما مصرحا بها منهما أو مطوية بينهما لفظاً لا قصداً و علة مصرحة من المشتري أو علة مطرية من البائع فالظاهر الحرمة في جميع هذه لأنه من المعاونة عرفاً على الإثم و من التعاون عليه مع اتفاقهما سيما في التقريب من الفعل كبيع العنب و العصير أو الثمر للخمر أو الخشب للصليب و المباشر هنا و ان كان أقوى من السبب إلا أن الإعانة عرفاً حاصلة و لا يرد أن الله خلق قوة المعصية و آلاتها و شرائطها و مقتضياتها و مع ذلك فليس بمعين قلنا نعم لو

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست