responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 83

كان لبان و لتداولوه لعظم نفعه و كثرة تداوله و زيادة محصوله فلا شك أن دليل المنع أقوى و أحوط و هو شاهد أقوى للمتأمل الذكي و إن كان القول بالجواز قوياً أيضاً و ذكر الفقهاء أن لكلب الصيد دية عند قتله أربعون درهماً و للثلاثة الباقية عشرون و تخيل بعضهم أنها قيم لها و لو جنى عليها جان أحتمل الرجوع لتقسيط الدية و احتمل الرجوع لتفاوت القيمة مطلقاً و إن لم تزد على الدية و سيجيء الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.

الثاني و السبعون: يحرم التكسب بطريق الرشوة في حكم قضائي او إفتائي من المتخاصمين

او من غيرهما على أن يقضي لأحدهما على كل تقدير باطلًا او حقاً و يفتي لأحدهما كذلك و يقضي لأحدهما بالباطل او يفتي كذلك و لا يتفاوت بين أن يكون المدفوع مالًا او عملًا له قيمة و القول و التبسم و الملاطفة و تقبيل اليد و التواضع و المواعيد الحسنة لا تدخل في اسمها و إن شاركتها كثيراً في حكمها و المراعاة في القرض و بيع المحاباة و نحوها منهما و الفرق بينها و بين الأجرة أن الأجرة ما تدفع للحكم بالحق بعد معرفة الحق سواء دفعها المحكوم له او المحكوم عليه او هما معاً او أجنبي او من بيت المال و فرق آخر أن الرشوة لا تدفع بنية المعاوضة بل بنية استجلاب الحكم من الحاكم و بعثه عليه فهي كالداعي المحرك لا كالعوض الملزم و فرق آخر أنها لا تنافي الأجرة بعد استجلاب القاضي فتدفع للقاضي بأن يحكم بالأجرة أو مجاناً و قد تجتمع معها فتكون رشوة بالأجرة و أجرة بالرشوة و فرق آخران الأجرة مقاطعة بقدر معلوم ملزم من الطرفين بخلاف الرشوة و فرق آخر و هو أن الأجرة يستدعيها الحاكم غالباً و الرشوة يبذلها الخصم و فرق آخر هو أن الاجرة يحكم لها بها و الرشوة يحكم الحاكم لأجلها و هي محرمة على الدافع بتلك النية سواء أثر ما نواه فتابعه الحاكم على مقتضى نيته أم لم يؤثر كما إذا لم يحكم له أو حكم بالحق على خلاف غرضه و كذا على المدفوع له لو علم نية الدافع و إن كان عزمه لا يحكم إلا بالحق و لو لم يعلم المدفوع له فأخذها بعنوان الهدية فلا ضمان عليه و لا إثم و لو أخذها بنية الرشوة حرمت عليه و ضمن و إن كان نية الدافع أنها هدية و احتمال عدم الضمان هنا قوي بل احتمال عدم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست