responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 84

الضمان مطلقاً لتسليط الدافع المدفوع له على ماله مجاناً و لأنها شبه المعاوضة و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده غير بعيد نعم قد يقال أن ظاهر دفع المال من المتخاصمين عند الخصومة هو الرشوة لا الهدية سيما ممن ليست عادته الهدية و الأحوط تجنب الهدية أَيضا في مقام الخصومة لقوله (عليه السلام) (هدايا العمال) و في أخرى (سحت) و هذا أسوأ حالًا من العمال أما ما يدفع بنية الرشوة لدعوى مستقبله فهو كما يدفع للحالة و أما ما يدفع مصانعة بتلك النية لاحتمال وقوعه في دعوى رجوعه إلى ذلك فيستجلبه من الآن فالأقوى الحاقه بالرشوة إن لم يكن اسماً فحكماً و أما الهدايا لحكام الشرع لأجل المثوبة أو لاستجلاب دعائهم أو لتحصيل الرئاسة و الوجاهة بالقرب إليهم أو لدفع المظالم من الظلمة بالدنو إليهم و للسعي في حوائجهم و إنقاذ مطالبهم فلا بأس به و الأول من أعظم القربات و أفضل الطاعات حتى لو كان بنية الرشوة لا بنية الهدية و أما الرشوة لقضاة الجور فهي من الحرام المتضاعف مرتين إلا إذا كانت بحق و توقف عليها استخلاص الحق فتدفع بنية الاستخلاص لا بنية أنها مصانعة على الحكم كما يدفع للعشار و قاطعي الطريق و من لهم قوانين على المترددين ظلماً و عدوانا و لا شك أن الفرار من دفع المضار بالحلال مهما أمكن يلزم تقديمه على الحرام و تحريم الرشوة عليه الإجماع و الأخبار و قد لعن الراشي و المرتشي و أنها سحت و كفر و كلام أهل اللغة فيها مضطرب و ليس لها حقيقة شرعية فلا بد فيها من الرجوع إلى العرف و أهل الشرع أعرف به و ظني أنها تكون محرمة و محللة و تكون للحكم و القضاء و تكون للإفتاء و تكون لجلب نصرة الظالم على المظلوم و بالعكس و تكون للحكم بالحق و تكون للحكم بالباطل و تكون لما هو أعم و تكون لجلب التزويج و تكون لجلب الأموال و تكون لجلب العز و الوقار و تكون لدفع المضار كرشوة الوزراء و الأمراء و تكون بين الزوجين و تكون بين الآخرين و تكون لجلب الحرام كاللواط و الزنا و تكون للاستعانة بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و تكون بعكس ذلك و بالجملة فهي المصانعة بمال و نحوه لاستجلاب ما يريده من غيره و لكن المتداول من معناها في لسان الشارع و المتشرعة بل و أهل العرف أنه ما يعطى للحكم باطلًا أو حقاً فقط في مقام

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست