responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 79

الشركاء في المهاباة و في قسمته عند بيع الجميع بالنسبة فيقوم حينئذٍ الرسم مكتوباً بورق فيه ملك للغير لا تجوز إزالته و ورق مكتوب فيه رسم للغير لا تجوز إزالته و كذا يقسم مقابل الهيأة الاجتماعية على النسبة و لو كان الرسم عرضاً في القرطاس كما إذا كان النقش منه لم يصح بيعه و لا يبعد أنه يندب التجنب عن اسم الرسم و اسم ما اشتمل عليه الرسم في كتب الأدعية و الأحاديث و نهج البلاغة بل و كتب الفقهاء المعتبرة فيعبر عنه بالجلد و الورق و الحديد و ما عملته اليد مريداً غير نفس النقوش من الزوائد و الأعمال كما هو المراد بالرواية المتقدمة على الظاهر هذا كله في البيع على المسلم و أما بيع المصحف على الكافر فغير جائز و هو باطل سواء كان المبيع نفس الرسم أو المجموع أو الجلد و الورق منفردات لعدم القدرة على التسليم أو منضمات للزوم الإهانة و منافاة الحرمة من غير فرق بين أقسام الكفار و لو كانوا معتقدين صحة نزوله و ثبوت نبوة النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و لو كفر المسلم زال حكم الملك عنه على الأظهر و لا يجري عليه حكم العبد المسلم في قهر الكافر على بيعه لثبوت ملكه و لا يبعد الحاق كتب الأدعية و الأحاديث بل و الفقه في عدم جواز بيع ما يستهان به عند غيرنا من الفرق كبيع التربة الحسينية و السبحة و عاشور و أمثالها و لا فرق بين البيع و جميع النواقل معارضة أو مجانية و لو باع على الكافر كتاباً و فيه آيات من القرآن بطل البيع أو تبعضت الصفقة و يلحق بالقرآن أسماء الله الخاصة به لأن تسليط الكافر على مسماها و سلطانه عليها و هو رجس نجس إهانة و هل يجوز استئجار المسلم على كتابة القرآن الأقرب العدم إن كان له لا لمسلم آخر و أما العكس فجائز إن لم يستلزم الإهانة.

الحادي و السبعون: يحرم التكسب عيناً و منفعة فيما لا يدخل في رفع اليد من جهة الاختصاص بغير الكلاب الأربعة الآتية إن شاء الله تعالى

للإجماع منقولًا بل و محصلًا على الظاهر و للأخبار الدالة على تحريمها خصوصاً و على تحريم بيع ما لا نفع فيه و على بيع النجس و على بيع السباع و لأن مقابلته بالعوض سفه عرفاً نعم يجوز اقتناؤها بل و يجوز المعاوضة على رفع اليد عنها و أما الأربعة فأحدها كلب الصيد المعلم القابل له و بالفعل فإنه لا كلام في جواز المعاوضة عليه و إجارته لشمول أدلة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست